احدث القوانين

>

II. الضمانات الاجتماعية والمهنية

أمر عدد 2306 لسنة 2001 مؤرخ في 2 أكتوبر 2001 يتعلق بضبط المطابقة بين درجات رتب السلك المشترك للصحافيين العاملين بالإدارات العمومية ومستويات التأجير

إن رئيس الجمهورية،

باقتراح من الوزير الأول،

بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 83 لسنة 1997 المؤرخ في 20 ديسمبر 1997،

وعلى الأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المتعلق بضبط المرتب الأساسي لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،

وعلى الأمر عدد 2127 لسنة 1997 المؤرخ في 10 نوفمبر 1997 المتعلق بالغرامات التعويضية المحدثة بالأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المتعلق بضبط المرتب الأساسي لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،

وعلى الأمر عدد 2305 لسنة 2001 المؤرخ في 2 أكتوبر 2001 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك للصحافيين العاملين بالإدارات العمومية وخاصة الفصل 5 منه،

وعلى رأي وزير المالية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأول – يضبط تطابق درجات رتب السلك المشترك للصحافيين العاملين بالإدارات العمومية مع مستويات التأجير المنصوص عليها بشبكة الأجور الواردة بالأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المشار إليه أعلاه وفق بيانات الجدول التالي :

الصنف

الصنف الفرعي

الرتب

الدرجة

مستوى التأجير المطابق

أ

أ1

مستشار صحفي عام

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

أ

أ1

مستشار صحفي رئيس

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

34

25

أ

أ1

مستشار صحفي

من 1 إلى 25

من 1 إلى 25

أ2

كاتب صحفي

ا3

كاتب صحفي مساعد

ب

ملحق صحفي

الفصل 2 – تم ترتيب الأعوان الذين تمت إعادة ترتيبهم بشبكة الأجور بالدرجة الموافقة لمستوى تأجيرهم حسب جدول المطابقة المنصوص عليه بالفصل الأول من هذا الأمر.

الفصل 3 – مع مراعاة أحكام الفصل 2 من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 2127 لسنة 1997 المؤرخ في 10 نوفمبر 1997 يزول نهائيا الانتفاع بمقدار الغرامة التعويضية المحدثة بالأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المشار إليه أعلاه بالنسبة إلى الأعوان الذين تمت إعادة ترتيبهم بشبكة الأجور عند بلوغ العون الدرجة المحددة بالجدول التالي :

الرتب

الدرجة المحددة لزوال الانتفاع بالغرامة التعويضية

مستوى التأجير المحدد لزوال الانتفاع بالغرامة التعويضية

مستشار صحفي عام

3

12

مستشار صحفي رئيس

5

10

مستشار صحفي

10

10

كاتب صحفي

11

11

كاتب صحفي مساعد

12

12

ملحق صحفي

13

13

الفصل 4 – تلغى جميع الأحكام السابقة والمخالفة لهذا الأمر وخاصة الأمر عدد 953 لسنة 1990 المؤرخ في 4 جوان 1990 المتعلق بضبط الترتيب التفاضلي والتدرج القياسي المنطبقين على السلك العامل بمصالح الإعلام بوزارة الثقافة والإعلام.

الفصل 5 – الوزير الأول والوزراء وكتاب الدولة مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 2 أكتوبر 2001.

صنف النص:أمر
عدد النص:2306
تاريخ النص:2001-10-02
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:81
تاريخ الرائد الرسمي:2001-10-09
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:3498 - 3499

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.