احدث القوانين

>

I. القضاة من الصنف العدلي

أمر عدد 2125 لسنة 2001 مؤرخ في 10 سبتمبر 2001 يتعلق بإحداث منحة خصوصية لفائدة القضاة من الصنف العدلي

إن رئيس الجمهورية،

باقتراح من وزير العدل،

بعد الاطلاع على القانون عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية 1967 المتعلق بنظام القضاء والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 9 لسنة 1991 المؤرخ في 25 فيفري 1991،

وعلى القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي كما تم إتمامه وتنقيحه بالقانون عدد 71 لسنة 1988 المؤرخ في 27 جوان 1988،

وعلى القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 المتعلق بإصدار مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات،

وعلى الأمر عدد 980 لسنة 1985 المؤرخ في 11 أوت 1985 المتعلق بضبط قائمة العناصر القارة لمرتب أعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية التي يقع على أساسها احتساب المساهمات لتكوين جراية التقاعد وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

وعلى الأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المتعلق بضبط المرتب الأساسي لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،

وعلى رأي وزير المالية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأول أحدثت لفائدة القضاة من الصنف العدلي منحة خصوصية تسمّى منحة الاستمرار.

الفصل 2 – تؤمن حصص الاستمرار من قبل القضاة الجالسين بمقرات عملهم بالتناوب فيما بينهم خارج أوقات العمل الإداري وذلك على أساس حصة يوم الجمعة وحصة يوم السبت، وبحساب ثلاث حصص في الشهر بالنسبة إلى القاضي الواحد.

تكون حصص الاستمرار بالنسبة إلى أعضاء الدوائر الجنائية والجناحية خارج أوقات العمل الإداري وحسب مقتضيات العمل بكل محكمة.

وتؤمن حصص الاستمرار من قبل أعضاء النيابة العمومية وقضاة التحقيق بالتناوب فيما بينهم وذلك خارج أوقات العمل الإداري وطيلة أيام الأسبوع بما في ذلك الآحاد والعطل الرسمية.

ويضبط رئيس المحكمة ورئيس النيابة العمومية لديها جدولا شهريا خاصا بتوزيع حصص الاستمرار.

الفصل 3 – تصرف منحة الاستمرار شهريا وتخضع للضريبة على الدخل والحجز بعنوان المساهمة في نظام التقاعد والحيطة الاجتماعية ورأس المال عند الوفاة طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.

الفصل 4 – يضبط المقدار الشهري لمنحة الاستمرار المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الأمر وفقا للجدول التالي :

الرتبة الثالثة

280 د

الرتبة الثانية

230 د

الرتبة الأولى

195 د

الفصل 5 – يدخل هذا الأمر حيز التنفيذ بداية من أوّل جانفي 2002.

الفصل 6 – وزيرا العدل والمالية مكلفان كل فيما يخصه بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 10 سبتمبر 2001.

صنف النص:أمر
عدد النص:2125
تاريخ النص:2001-09-10
الوزارة / الهيكل:وزارة العدل
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:74
تاريخ الرائد الرسمي:2001-09-14
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:2999 - 2999

النص معروض في نسخته المحينة بمقتضى التنقيحات التالية:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.