احدث القوانين

>

ب. المدرسة الوطنية للإدارة

أمر عدد 2123 لسنة 2001 مؤرخ في 10 سبتمبر 2001 يتعلق بتغيير التسمية العربية لبعض المؤسسات العمومية: ا

رئيس الجمهورية،

باقتراح من الوزير الأول،

بعد الاطلاع على دستور الجمهورية التونسية المختوم والصادر بموجب القانون عدد 57 لسنة 1959 المؤرخ في أول جوان 1959 مثلما وقع تنقيحه وإتمامه بالقوانين الدستورية اللاحقة وخاصة القانون الدستوري عدد 37 لسنة 1976 المؤرخ في 8 أفريل 1976 والقانون الدستوري عدد 88 لسنة 1988 المؤرخ في 25 جويلية 1988 والقانون الدستوري عدد 90 لسنة 1995 المؤرخ في 6 نوفمبر 1995 والقانون الدستوري عدد 65 لسنة 1997 المؤرخ في 27 أكتوبر 1997 والقانون الدستوري عدد 76 لسنة 1998 المؤرخ في 2 نوفمبر 1998 وخاصة الفصلين 34 و 35 منه،

وعلى القانون عدد 81 لسنة 1977 المؤرخ في 31 ديسمبر 1977 المتعلق بقانون المالية لسنة 1978 وخاصة الفصل 26 منه،

وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في أول فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 102 لسنة 1994 المؤرخ في أول أوت 1994 وبالقانون عدد 74 لسنة 1996 المؤرخ في 29 جويلية 1996 وبالقانون عدد 38 لسنة 1999 المؤرخ في 3 ماي 1999 وبالقانون عدد 33 لسنة 2001 المؤرخ في 29 مارس 2001،

وعلى القانون عدد 98 لسنة 2000 المؤرخ في 25 ديسمبر 2000 المتعلق بقانون المالية لسنة 2001 وخاصة على الجدول “ح” الملحق بهذا القانون،

وعلى الأمر عدد 564 لسنة 1997 المؤرخ في 31 مارس 1997 المتعلق بضبط قائمة المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية والتي تعتبر منشآت عمومية، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 752 لسنة 1998 المؤرخ في 30 مارس 1998 والأمر عدد 2378 لسنة 1999 المؤرخ في 27 أكتوبر 1999،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الآتي نصه:

الفصل الأول – يقع بداية من أوّل جانفي 2002 تغيير أسماء المؤسسات العمومية المذكورة ضمن القوائم التالية:

المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية

التسمية القديمة 2001

التسمية الجديدة 2002

وزارة الداخلية

– المدرسة القومية لتكوين الأعوان والإطارات النشيطة للشرطة والأمن الوطنيين

– المدرسة القومية لتكوين الأعوان والإطارات النشيطة للحرس الوطني والحماية المدنية والمصالح السجنية

وزارة الداخلية

– المدرسة الوطنية لتكوين الأعوان والإطارات النشيطة للشرطة والأمن الوطنيين

– المدرسة الوطنية لتكوين الأعوان والإطارات النشيطة للحرس الوطني والحماية المدنية والمصالح السجنية

وزارة الدفاع الوطني

– المتحف العسكري القومي

وزارة الدفاع الوطني

– المتحف العسكري الوطني

الفصل 2 – الوزير الأول والوزراء وكتاب الدولة مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 10 سبتمبر 2001
.

صنف النص:أمر
عدد النص:2123
تاريخ النص:2001-09-10
الوزارة / الهيكل:وزارة الداخلية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:74
تاريخ الرائد الرسمي:2001-09-14
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:3577 - 3577

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.