إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الداخلية والتنمية المحلية،
وبعد الاطلاع على المجلة الانتخابية الصادرة بالقانون عدد 25 لسنة 1969 المؤرخ في 8 أفريل 1969، وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وآخرها القانون الأساسي عدد 19 لسنة 2009 المؤرخ في 13 أفريل 2009 وخاصة الفصلين 72 و89 منها،
وعلى الأمر عدد 342 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الداخلية المنقح بالأمر عدد 1454 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جوان 2001،
وعلى الجدول المتعلق بعدد السكان المعد من قبل المعهد الوطني للإحصاء،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول – تطبيقا للفقرة الأولى من الفصل 72 من المجلة الانتخابية حدّد العدد الجملي للمقاعد بمجلس النواب بـ 214 مقعدا.
الفصل 2 – تطبيقا للفقرة الثانية من الفصل 72 من المجلة الانتخابية حدّد عدد المقاعد المخصصة للدوائر الانتخابية بـ 161 مقعدا توزع على الدوائر الانتخابية وفق الجدول الملحق بهذا الأمر.
الفصل 3 – وزير الداخلية والتنمية المحلية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 7 جويلية 2009
Le Président de la République,
Sur proposition du ministre de l'intérieur et du développement local,
Vu le code électorat promulgué par la loi n° 69-25 du 8 avril 1969, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété dont le dernier est la loi organique n° 2009-19 du 13 avril 2009 et notamment les articles 72 et 89,
Vu le décret n° 75-342 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère de l'intérieur, modifié par le décret n° 2001-1454 du 15 juin 2001,
Vu le tableau relatif au nombre d'habitants établi par l'institut national des statistiques,
Vu l'avis du tribunal administratif.
Décrète :
Article premier - En application du premier paragraphe de l'Art. 72 du code électorale, le nombre total des sièges de la chambre des députés est fixé à 214 sièges.
Art. 2 - En application du paragraphe deux de l'Art. 72 du code électoral, le nombre des sièges affectés aux circonscriptions électorales est fixé à 161 sièges répartis conformément au tableau annexé au présent décret.
Art. 3 - Le ministre de l'intérieur et du développement local est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 7 juillet 2009.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.