احدث القوانين

>

أمر عدد 206 لسنة 1973 مؤرخ في 8 ماي 1973 يتعلق بضبط حالة آمر الحرس الوطني

نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية،

بعد إطلاعنا على القانون عدد 12 لسنة 1968 المؤرخ في 3 جوان 1968 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،

وعلى الأمر المؤرخ في 30 مارس 1957 المتعلق بإعادة تنظيم وزارة الداخلية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 261 لسنة 1969 المؤرخ في 14 جويلية 1969،

وعلى الأمر عدد 406 لسنة 1972 المؤرخ في 21 ديسمبر 1972 المتعلق بضبط القانون الأساسي الخاص لموظفي الحرس الوطني،

وعلى الأمر عدد 364 لسنة 1971 المؤرخ في 9 أكتوبر 1971 المتعلق بضبط شروط إسناد الخطط الوظيفية بالإدارات المركزية وكيفية تأجيرها المتمم بالأمر عدد 154 لسنة 1972 المؤرخ في 2 ماي 1972،

وعلى الأمر عدد 129 لسنة 1973 المؤرخ في 27 مارس 1973 المتعلق بضبط الرتب والمنح المخولة لآمر الحرس الوطني،

وعلى رأي وزيري الداخلية والمالية.

أصدرنا أمرنا هذا بما يأتي:

الفصل 1 – لآمر الحرس الوطني رتبة ومميزات مدير عام لإدارة مركزية.

الفصل 2 – ألغي الأمر المشار إليه أعلاه عدد 129 لسنة 1973 المؤرخ في 27 مارس 1973.

الفصل 3 – وزيرا الداخلية والمالية مكلفان كل فيما يخصه بتنفيذ هذا الأمر الذي يجري العمل به ابتداء من 2 أفريل 1973 وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس، في 8 ماي 1973.

صنف النص:أمر
عدد النص:206
تاريخ النص:1973-05-08
الوزارة / الهيكل:وزارة الداخلية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:18
تاريخ الرائد الرسمي:1973-05-08
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:729 - 729

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.