احدث القوانين

>

6. التعـاون الدولي في علميـات الإغـاثة والإنقاذ والأمن المدني

أمر عدد 2015 لسنة 2002 مؤرخ 4 سبتمبر 2002 يتعلق بضبط القواعد الفنية المتعلقة بتجهيز وتهيئة العربات المستعملة لنقل المواد الخطرة عبر الطرقات

إن رئيـــس الجمهوريــة ،

باقتراح من وزير النقـل ،

بعد الإطلاع على القانون عدد 113 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 المتعلق بتطبيق تعريفة جديدة للمعاليم الديوانية عند التوريد مثلما وقع تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة منها القانون عدد 123 لسنة 2001 المؤرخ في 28 ديسمبر 2001 المتعلق بقانون المالية لسنة 2002،

وعلى القانون عدد 37 لسنة 1997 المؤرخ في 2 جوان 1997 والمتعلق بنقل المواد الخطرة عبر الطرقات وخاصة على الفصل 5 منه،

وعلى مجلة الطرقات الصادرة بالقانون عدد 71 لسنة 1999 المؤرخ في 26 جويلية 1999 والمنقحة والمتممة بالقانون عدد 101 لسنة 2001 المؤرخ في 22 أكتوبر 2001،

وعلى القانون عدد 67 لسنة 2001 المؤرخ في 10 جويلية 2001 والمتعلق بتبسيط الإجراءات الإدارية الخاصة بالتراخيص المسلمة من قبل الوزارة المكلفة بالنقل في المجالات الراجعة إليها بالنظر،

وعلى الأمر المؤرخ في 12 جويلية 1956 الصادر في ترتيب الآلات ذات الضغط الغازي،

وعلى الأمر عدد 863 لسنة 1986 المؤرخ في 15 سبتمبر 1986 والمتعلق بضبط مشمولات وزارة النقل،

وعلى الأمر عدد 147 لسنة 2000 المؤرخ في 24 جانفي 2000 والمتعلـق بضبط القواعد الفنية لتجهيز وتهيئة العربات ، والمنقح بالأمر عدد 751 لسنة 2000 المؤرخ في 13 أفريل 2000 والأمر عدد 1789 لسنة 2001 المؤرخ في غرة أوت 2001،

وعلى الأمر عدد 148 لسنة 2000 المؤرخ في 24 جانفي 2000 والمتعلق بضبط دورية الفحص الفني للعربات وإجراءاته وشروط تسليم شهادات الفحص الفني والبيانات التي يجب أن تتضمنها،

وعلى قرار وزير النقل المؤرخ في 19 جانفي 2000 المتعلق بضبط ملصقات الخطر والعلامات المميزة الخاصة بنقل المواد الخطرة عبر الطرقات،

وعلى رأي وزراء الداخلية والصناعة والصحة العمومية والبيئة والتهيئة الترابية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأول – بالإضافة إلى القواعد الفنية لتجهيز وتهيئة العربات الواردة بالأمر عدد 147 لسنة 2000 المؤرخ في 24 جانفي 2000 المشار إليه أعلاه، يجب أن تستجيب السيارات والمجرورات والمعدات المستعملة لنقل المواد الخطرة عبر الطرقات للقواعد المضبوطة بهذا الأمر.

الباب الأول – أحكــام عامــــة

الفصل 2 – في مفهوم هذا الأمر، يقصد بـ :

  1. وحدة نقل” : عربة ذات محرك غير مقرونة بها أي مجرورة أو مجموعة متكونة من عربة ذات محرك ومجرورة،
  2. عربة مغطاة” : عربة يتكون هيكلها من صندوق يمكن أن يكون مغلقا،
  3. عربة مكشوفة” : عربة ذات مسطح بدون غطاء أو مزودة بجوانب وباب من الخلف فقط،
  4. عربة ذات غطاء قماشي” : عربة مكشوفة مزودة بغطاء قماشي لحماية البضاعة المشحونة،
  5. حاوية: هي معدة نقل :
  • ذات طابع دائم ومن ثم فإنها ذات متانة تكفي لكي تكون صالحة للاستخدام المتكرر،
  • مصممة خصيصا لتيسير نقل البضائع بوسيلة أو أكثر من وسائل النقل ودون إعادة تحميل وسيطة.
  • مصممة ليجرى وضعها و/أو مناولتها بسرعة بحيث تكون لها تجهيزات ركنية لهذه الأغراض،
  • ذات حجم تكون فيه المساحة المحصورة بالأركان السفلية الخارجية الأربعة إما :
  • 14 مترا مربعا على الأقل أو،
  • 7 أمتار مربعة على الأقل إذا كانت مزودة بتجهيزات ركنية عليا.

ولا يشمل تعبير “حاوية” العربات أو اللفائف إلا أنه يضم الحاويات المنقولة على هياكل،

  1. حاوية كبيرة”: حاوية ذات حجم داخلي يفوق ثلاث أمتار مكعبة (م3 )،
  2. . حاوية صغيرة” : حاوية ذات حجم داخلي لا يقل عن متر مكعب واحد ولا يفوق ثلاث م3،
  3. حاوية صهريجية” : معدة تستجيب لتعريف الحاوية المبين أعلاه وتشتمل على خزان وتجهيزات، بما في ذلك التجهيزات التي تمكن من تحويل الحاوية الصهريجية دون تغيير واضح في القاعدة، ومستعملة لنقل مواد غازية أو سائلة أو مواد رذاذية أو محببة ولها سعة تفوق 0,45 م3،
  4. حاوية غازات ذات عناصر متعددة” : معدة نقل تشتمل على عناصر مرتبطة ببعضها بواسطة أنبوب جامع ومركبة على إطار. تعتبر العناصر التالية كعناصر حاوية غازات ذات عناصر متعددة: القوارير، الأنابيب ، البراميل تحت الضغط و إطارات القوارير وكذلك الصهاريج ذات سعة تفوق 0,45 م3 للغازات من القسم الثاني،
  5. صهريج” : خزان مزود بتجهيزاته الخاصة بالخدمة وبالهيكل ، إذا استعملت هذه العبارة وحدها فهي تشمل الحاويات الصهريجية والصهاريج المتحركة و الصهاريج القابلة للتفكيك والصهاريج المثبتة وكذلك الصهاريج المكونة لعناصر عربة بطارية أو حاوية غازات ذات عناصر متعددة،
  6. صهريج مثبت” : صهريج ذو سعة تفوق مترا مكعبا واحدا و مثبت حسب الصنع على عربة (و الذي يصبح حينئذ عربة صهريجية) أو يكون جزء من هيكل مثل هذه العربة،
  7. صهريج متحرك” : صهريج لمختلف أنماط النقل ذو سعة تفوق 0,45 م3 ومتكون من التجهيزات الخاصة بالخدمة وبالهيكل واللازمة لنقل مواد خطرة،
  8. صهريج قابل للتفكيك” : صهريج ذو سعة تفوق 0,45 م3 غير الصهريج المثبت أو الصهريج المتحرك أو الحاوية الصهريجية أو عنصر العربة البطارية أو حاوية غازات ذات عناصر متعددة ويكون غير مصمم لنقل البضائع بدون تفريغ الحمولة ولا يمكن عادة تناوله إلا فارغا،
  9. عربة صهريجية” : عربة مصنوعة لنقل السوائل أو الغازات أو المواد الرذاذية أو المحببة وتشتمل على صهريج مثبت أو أكثر،
  10. عربة بطارية” : عربة تشتمل على عناصر مرتبطة ببعضها بواسطة أنبوب جامع ومثبتة بوحدة النقل. تعتبر العناصر التالية كعناصر عربة بطارية : القوارير ،الأنابيب ،البراميل تحت الضغط وإطارات القوارير وكذلك الصهاريج ذات سعة تفوق 0,45 م3 للغازات من القسم الثاني،
  11. عربة من نوع » م.ت/ II « أو » م.ت /III « “: عربة معدة لنقل مواد و أشياء القسم الأول،
  12. عربة من نوع » ق. إ « : عربة معدة لنقل السوائل ذات نقطة اشتعال لا تتجاوز 61° س باستثناء وقود الديزل والغازوال وزيت التسخين (الخفيف) ذات العدد التعريفي 1202 أو لنقل غازات قابلة للالتهاب في حاويات صهريجية و صهاريج متحركة وحاويات غازات ذات عناصر متعددة ذات سعة تفوق ثلاث م3 أو في صهاريج مثبتة أو قابلة للتفكيك ذات سعة تفوق مترا مكعبا واحدا أو عربة بطارية ذات سعة تفوق مترا مكعبا واحدا ومعدة لنقل غازات قابلة للالتهاب،
  13. عربة من نوع » أ.ك « ” : عربة معدة لنقل بيروكسيد الهيدروجين المثبت أو محلول مائي مثبت يحتوي على أكثر من 60 % من بيروكسيد الهيدروجين (القسم الفرعي 1.5 ، العدد التعريفي 2015 ) في حاويات صهريجية أو صهاريج متحركة ذات سعة تفوق ثلاث م3 أو في صهاريج مثبتة أو قابلة للتفكيك ذات سعة تفوق مترا مكعبا واحدا،
  14. عربة من نوع » ص.آ« ” : عربة غير العربات من النوعين “ق.إ” أو “أ.ك ” و معدة لـنقل المواد الخطرة في حاويات صهريجية أو صهاريج متحركة أو حاويات غازات ذات عناصر مـتـعـددة ذات سعة تفوق ثلاث م3 أو في صهاريج مثبتة أو قابلة للتفكيك ذات سعة تفوق مترا مـكـعـبـا واحــدا أو بواسطة عربة بطارية ذات سعة تفوق مترا مكعبا واحدا غير العربة من نوع “.ق.إ“.

الفصل 3 – لا يمكن، في أي حال، أن تشتمل وحدة نقل مشحونة بمواد خطرة على أكثر من مجرورة أو نصف مجرورة.

الفصل 4 – يجب أن تكون كل وحدة نقل محملة بمواد خطرة مزودة بآلتين لإطفاء الحريق على الأقل :

  • آلة لإطفاء الحريق ذات سعة دنيا بــ :
  • كيلوغرامين من المسحوق (أو ذات سعة معادلة من عنصر آخر للإطفاء مقبول ) بالنسبة للعربات التي لا يفوق وزنها الجملي المرخص فيه أو وزنها الجملي الناقل المرخص فيه 3500 كيلوغرام (كغ)،
  • أو ستة (6) كغ بالنسبة للعربات التي يفوق وزنها الجملي المرخص فيه أو وزنها الجملي الناقل المرخص فيه 3500 كغ والعربات الناقلة لمواد وأشياء من القسم الأول،

وتكون قادرة على مقاومة حريق ينشب بالمحرك أو بغرفة قيادة وحدة النقـــل، وعند إستعماله لمقاومة حريق يمس بالحمولة لا يضاعف خطورته وإن أمكن يقاومه.

وإذا كانت العربة مزودة بجهاز مثبت أو أتوماتيكي أو سهل التشغيل لمقاومة حريق بالمحرك تكون ملاءمة آلة إطفاء الحريق لمقاومة حريق بالمحرك غير ضرورية.

  • آلة لإطفاء الحريق ذات سعة لا تقل عن ستة (6 ) كغ من المسحوق (أو ذات سعة معادلة من عنصر آخر للإطفاء مقبول) قادرة على مقاومة حريق يمس بالعجلات المطاطية والفرامل أو حريق بالحمولة وعند استعمالها لمقاومة حريق بالمحرك أو بغرفة قيادة وحدة النقل لا تضاعف من خطورته.

يجب أن تكون عناصر الإطفاء المحتواة في آلات إطفاء الحريق ملائمة لنوع الحمولة ولا يمكن أن تنبعث منها غازات سامة إلى داخل غرفة القيادة ولا تحت تأثير حرارة حريق.

يجب أن تكون آلات إطفاء الحريق موجودة في مكان ظاهر وسهلة البلوغ بكيفية يمكن استعمالها عند الضرورة. يجب أن تكون هذه الآلات مطابقة للمواصفة التونسية “م ت 39.31” وللتشريع والتراتيب المتعلقة بالآلات تحت الضغط الغازي وخاصة بالنسبة لعمليات التثبت الدورية وكذلك الاختيارات الهيدرولية وشهادات الاختبار كما يجب أن يقع التثبت من صلوحية هذه الآلات بصفة دورية كل ستة أشهر.

الفصل 5 – يجب أن تكون كل وحدة نقل محملة بمواد خطرة مزودة بـــ :

  • جهاز إتصال ملائم، ينطبق هذا الإجراء في أجل سنة ابتداء من تاريخ نشر هذا الأمر.
  • صندوق للإسعافات الأولية الإستعجالية،
  • كيس أدوات للإصلاحات العرضية للعربة،
  • ركيزة واحدة على الأقل لكل عربة تكون أقيستها مناسبة لوزن العربة ولقطر العجلات،
  • التجهيزات اللازمة لأخذ الإجراءات العامة المبينة ببطاقة السلامة وخاصة :
  • علامتا تنبيه قابلتان للنقل (مخروطات أو مثلثات عاكسة للنور أو أضواء برتقالية رفافة مستقلة عن التجهيز الكهربائي للعربة…)،
  • شريط فاصل،
  • لباس ملائم لكل شخص من طاقم العربة يكون عاكسا للنور،
  • مصباح جيب مضاد للتفجر لكل شخص من طاقم العربة،
  • التجهيزات اللازمة لأخذ الإجراءات الإضافية والخاصة المبينة ببطاقة السلامة.

إذا تم نقل مواد سامة ، يجب أن يكون كل شخص من طاقم العربة مزودا بما يمكن من حماية التنفس لضمان القدرة على التدخل أو مغادرة المكان دون التعرض إلى تسربات خطرة في الحالات الإستعجالية.

وعلاوة على ذلك، يجب أن تكون العربات الناقلة لمواد مشعة مجهزة بآلة كشف الإشعاع الأيوني.

الفصل 6 – تخضع العربات من الأنواع “م.ت/ II “ و” م.ت/III “ و “ق.إ” و”أ.ك ” و”ص.آ” قبل وضعها في الاستغلال لنقل مواد خطرة إلى عملية قبول بصفة منفردة قصد التأكد من استجابتها لشروط الصنع والتهيئة والتجهيز المطلوبة.

ويجب كذلك أن تحمل شهادات الفحص الفني للعربات المذكورة عبارة “عربة لنقل المواد الخطرة من نوع……..”

الباب الثاني – الأحكام المتعلقة بصنع العربات من الأنواع

م.ت/II “ و “م.ت/III “ و “ص.آ” و ” ق.إ” و “أ.ك

القسم الأول – التجهيز الكهربائي

الفصل 7 – يجب أن تكون الأسلاك الناقلة للتيار الكهربائي محمية بصفة ملائمة ومعزولة ومطابقة للمواصفات الجاري بها العمل.

يجب حماية كل الدارات الكهربائية بصهيرات أو فواصل آلية ملائمة باستثناء الدارات التالية:

  • من البطارية إلى جهاز تشغيل المحرك باردا و إيقافه،
  • من البطارية إلى مناوب التيار الكهربائي،
  • من مناوب التيار الكهربائي إلى صندوق الصهيرات أو الفواصل الآلية،
  • من البطارية إلى مشغل المحرك،
  • من البطارية إلى علبة التحكم في قوة جهاز الفرملة ذو طاقة إحتمال إذا كان هذا الأخير كهربائيا أو الكترميكانيكيا،
  • من البطارية إلى جهاز الرفع الكهربائي لمحور المغزل المزدوج،

يجب أن تكون الدارات غير المحمية المذكورة أعلاه أقصر ما يمكن.

يجب أن تكون القنوات الكهربائية مثبتة بمتانة وموضوعة بكيفية تكون فيها الأسلاك الناقلة للتيار الكهربائي محمية بصورة ملائمة ضد الإجهادات الميكانيكية والحرارية.

بالنسبة للعربات من نوع “ص أ” الحاملة لحاويات صهريجية أو صهاريج متحركة أو حاويات غازات ذات عناصر متعددة ، تنطبق أحكام هذا الفصل على العربات التي سيقع تسجيلها لأول مرة بعد نشر هذا الأمر بسنة، و يجب أن تكون العربات الأخرى من النوع المذكور مطابقة لأحكام هذا الفصل إبتداء من غرة جانفي 2005.

الفصل 8 – يجب تركيب قاطع للتيار الكهربائي في أقرب مكان ممكن من البطارية.

يجب تركيب وسيلة تحكم في هذا الجهاز داخل غرفة القيادة و يجب أن تكون سهلة البلوغ للسائق وأن تقع الإشارة إليها بصفة مستقلة ويجب تجهيزها إما بغطاء حماية أو بجهاز ذي حركة متشعبة أو أي جهاز يحول دون تشغيلها بصفة غير إرادية.

يمكن تركيب وسائل تحكم إضافية بشرط ضمان إمكانية التعرف عليها بصفة مستقلة بواسطة علامة ومحمية ضد الحركة غير المقصودة.

الفصل 9 – يجب وضع قاطع التيار الكهربائي في علبة ذات درجة حماية مطابقة لمواصفة معترف بها من قبل المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية.

الفصل 10 – يجب أن تكون أطراف البطاريات معزولة كهربائيا أو مغطاة بغطاء عازل في علبة البطارية. وإذا لم تكن البطاريات موجودة تحت غطاء المحرك ، يجب تثبيتها في علبة بطارية مهواة.

يجب أن تكون التفريعات على قاطع التيار الكهربائي للبطارية بالنسبة للأجهزة الكهربائية التي يجب إبقاءها مزودة بالتيار الكهربائي بصفة دائمة محمية من فرط الإحماء بوسيلة ناجعة.

الفصل 11 – بالنسبة لجزء التركيبة الكهربائية الموضوع وراء غرفة القيادة ، يجب أن يكون مجموع هذه التركيبة مصمما ومصنوعا ومحميا بصفة لا تسمح بإحداث التهاب أو التماس كهربائي في الظروف العادية لاستعمال العربـات وتقلل من هذه الأخطار في حالة اصطدام أو اعوجاج وبصفة خاصة :

  • يجب أن تكون القنوات الموضوعة وراء غرفة القيادة محمية ضد الصدمات والإنحتات والاحتكاك عند الاستعمال العادي للعربة، غير أنه لا تستوجب حماية إضافية للأسلاك القابلة لأجهزة الفرملة ضد التعطل،
  • لا يمكن استعمال مصابيح ذات قمع،
  • يجب أن تكون الوصلات الكهربائية بين العربات ذات محرك والمجرورات مصممة بكيفية تمنع حدوث أي ارتجاج عارض.

الفصل 12 – تـنـطـبـق أحكام الفصل 7 من هذا الأمر على العربات من الأنواع : “م.ت/III “ و”ص.آ” و ” ق.إ “و “أ.ك “.

تنطبــق أحكــام الفصل 10 من هذا الأ مر على العربات من الأنواع “م.ت /II “ و “م.ت/ III” و “ق.إ

تنطبق أحكام الفصلين 8 و11 من هذا الأمر على العربات مــن النوعين “م.ت /III “ و” ق. إ

تنطبق أحكام الفصل 9 من هذا الأمر على العربات من نوع ” ق. إ“.

القسم الثاني – أجهزة الفرملة وتحديد السرعة

الفصل 13 – يجــب أن تكون العربات ذات محرك التي يفوق وزنها الجملي المرخص فيه 16 طنا والعربات المرخص لها بجر مجرورات يفوق وزنها الجملي المرخص فيه 10 أطنان والمجرورات التي يفوق وزنها الجملي المرخص فيه 10 أطنان مزودة بجهاز فرملة ضد التعطل مصادق عليه طبقا لمواصفة معترف بها من قبل المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية.

ينطبــق هــذا الإجــراء على العربات التي سيقع تسجيلها لأول مرة بعد نشر هذا الأمر بسنة.

الفصل 14 – يجب أن تكون العربات ذات محرك التي يفوق وزنها الجملي المرخص فيه 16 طنا والعربات المرخص لها بجر مجرورات يفوق وزنها الجملي المرخص فيه 10 أطنان مزودة بجهاز فرملة ذي طاقة احتمال.

يجب أن يمكن هذا الجهاز من تعديل السرعة على منحدر طويل دون استعمال جهاز الفرملة الرئيسي و جهاز الفرملة الثانوي وأن يصادق عليه طبقا لمواصفة معترف بها من قبل المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية.

ينطبــق هــذا الإجــراء على العربات التي سيقع تسجيلها لأول مرة بعد نشر هذا الأمر بسنة.

الفصل 15 – يجب أن تجهز العربات ذات محرك التي يفوق وزنها الجملي المرخص فيه 12 طنا بجهاز لتحديد السرعة مصادق عليه طبقا لمواصفة معترف بها من قبل المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية.

ينطبق هذا الإجراء على العربات التي سيقع تسجيلها لأول مرة بعد نشر هذا الأمر بسنة.

الفصل 16 – تنطبق أحكام الفصول 13 و 14 و15 من هذا الأمر على العربات من الأنـواع “م.ت/III “ و”ص. آ” و” ق. إ” و”أ.ك“.

تنطبق أحكام الفصل 15 من هذا الأمر على العربات من نوع “م.ت/ II “

القسم الثالث – الأحكام المتعلقة بالوقاية من خطر الحريق

الفصل 17 – لصنع غرفة القيادة، لا يمكن استعمال إلا المواد العسيرة الالتهاب باستثناء الحرير الصخري.

يعتبر هذا الشرط مستجابا له إذا كانت سرعة الاحتراق لأي عينة من المواد المستعملة لصنع غرفة القيادة مطابقة لمواصفة معترف بها من قبل المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية.

الفصل 18 – باستثناء الحالة التي تكون فيها غرفة القيادة مصنوعة من مواد عسيرة الالتهاب، يجب وضع وراء غرفة القيادة حاجز معدني أو من مادة أخرى ملائمة ، ذي عرض يساوي عرض الصهريج.

يجب أن تكون كل النوافذ الموجودة بمؤخرة غرفة القيادة أو الحاجز محكمة الغلق وتكون من بلور السلامة المقاوم للنار ولها إطارات غير قابلة للاحتراق.

يجب تهيئة فضاء فارغ لا يقل عن 15 صم بين الصهريج وغرفة القيادة أو الحاجز.

الفصل 19 – يجب أن تستجيب خزانات الوقود المستعملة لتزويد محرك العربة إلى الأحكام التالية :

  1. في حالة تسرب ، يجب أن ينسكب الوقود على الأرض بدون أن يمس الأجزاء السخنة للعربة أو للحمولة،
  2. يجب أن تكون الخزانات المحتوية على البنزين مزودة بجهاز ناجع قاطع للنار وملائم لفتحة التعبئة أو بجهاز يسمح بإبقاء فتحة التعبئة محكمة الغلق.

الفصل 20 – يجب أن تكون محركات العربات مجهزة وموضوعة بكيفية تمنع كل خطر يمكن أن يحدث للحمولة من جراء التسخين أو الالتهاب.

الفصل 21 – يجب أن يكون جـهـاز تــصــريــف الــغازات و كذلك الأنابيب المخصصة لذلك موجهة أو محمية بكيفية تمنع حدوث أي خطر للحمولة من جراء التسخين أو الالتهاب.

يجب أن تكون أجزاء جهاز تصريف الغازات الموجودة مباشرة تحت خزان الوقود (الديزل)على مسافة 100 مم على الأقل أو أن تكون محمية بحاجز للعزل الحراري.

الفصل 22 – يجب أن تكون العربات ذات جهاز فرملة ذي طاقة احتمال والذي يكون مصدرا لحرارة مرتفعة وموضوعا وراء الجانب الخلفي لغرفة القيادة، مجهزة بعازل حراري يوضع بين هذا الجهاز والصهريج أو الحمولة و يكون مثبتا بمتانة وموضوعا بكيفية تسمح بتجنب كل تسخين ولو محدود لجانب الصهريج أو للحمولة.

وبالإضافة إلى ذلك، يجب أن يحمي هذا الجهاز للعزل الحراري جهاز الفرملة من التسربات أو السيلان للمادة المنقولة ولو بصفة عرضية. وتعتبر حماية كافية الحماية التي تتكون مثلا من غطاء فوقي مضاعف.

الفصل 23 – يجب أن تكون أجهزة التسخين بالاحتراق وأنابيب تصريف الغازات مصممة وموضوعة ومحمية أو مغطاة بكيفية تمكن من تفادي حدوث كل خطر غير مقبول لتسخين أو التهاب الحمولة.

يجب أن يستجيب الخزان و أجهزة التصريف لجهاز التسخين لأحكام الفصلين 19 و 21 من هذا الأمر.

الفصل 24 – يجب أن يؤمن قطع التسخين بالاحتراق على الأقل بالطرق التالية :

    • التحكم اليدوي من غرفة السائق ،
    • توقف محرك العربة ، وفي هذه الحالة ، يمكن إعادة تشغيل آلة التسخين يدويا من قبل السائق،
    • تشغيل مضخة تزويد بالعربة ذات محرك بالنسبة للمواد الخطرة المنقولة.

الفصل 25 – يجب أن يكون تشغيل التسخين بالاحتراق يدويا، ويمنع استعمال أجهزة البرمجة.

الفصل 26 – يمنع استعمال آلات التسخين بالاحتراق ذات وقود غازي بالعربات الناقلة لمواد خطرة.

الفصل 27 – تنطبق أحكام الفصول 17 و 19 و 20 و21 و 23 و 25 و 26 من هذا الأمر على العربات من النوع “م.ت/II”.

تنطبق أحكام الفصول 17 و19 إلى23 و25 و26 من هذا الأمر على العربات من النوع “م. ت/III “.

تنطبق أحكام الفصول 22 و 23 و25 و 26 من هذا الأمر على العربات من النوع “ص.آ“.

تنطبق أحكام الفصول 19 إلى 26 من هذا الأمر على العربات من النوع ” ق. إ“.

تنطبق أحكام الفصول 18 و 19 و20 و22 و 23 و 25 و 26 من هذا الأمر على العربات من النوع “أ.ك“.

تنطبق أحكام الفصول 23 و 24 و 25 من هذا الأمر على العربات التي سيقع تسجيلها لأول مرة بعد نشر هذا الأمر بسنة، ويجب أن تكون العربات الأخرى المعنية مطابقة لأحكام الفصول المذكورة ابتداء من غرة جانفي 2010.

تنطبق أحكام الفصلين 17 و 26 من هذا الأمر على العربات التي سيقع تسجيلها لأول مرة بعد نشر هذا الأمر بسنة.

الباب الثالث – الشروط الخاصة للتجهيز والتهيئة

القسم الأول – الأحكام الإضافية المتعلقة بالعربات المعدة لنقل مواد وأشياء من القسم الأول

الفصل 28 – لا يمكن أن يدخل في صنع الصندوق المواد القابلة لتكوين تشكيلات خطرة مع المواد القابلة للانفجار المنقولة.

الفصل 29 – لا يمكن تركيب أجهزة التسخين بالاحتراق بالأجزاء المخصصة للحمولة بالعربات من النوعين “م.ت/ II “ و “م. ت/III “.

تخضع أجهزة التسخين بالاحتراق للأحكام التالية :

  • يمكن أن يوضع المفتاح خارج غرفة القيادة،
  • يجب أن يكون الجهاز قابلا للإطفاء من خارج الجزء المخصص للحمولة.

لا يمكن وضع أي خزان وقود أو أي مصدر طاقة أو أخذ هواء احتراق أو هــواء تسخين أو خروج أنابيب تصريف الغازات اللازمة لتشغيل تسخين بالاحتراق في الجزء المخصص للحمولة. لا يمكن سد مخرج الهواء الساخن بالحمولة ، ويجب أن لا تتجاوز درجة الحرارة التي تتعرض لها الطرود 50 °س.

الفصل 30 – يجب أن تكون العربات من نوع “م. ت/II “ مصممة ومجهزة بكيفية تكون المواد والأشياء المتفجرة محمية من الأخطار الخارجية والعوامل الطبيعية ، ويجب أن تكون العربات مغطاة أو ذات غطاء قماشي.

يجب أن يكون الغطاء القماشي مقاوما للتمزق و مكونا من مادة مانعة للتسرب وعسيرة الالتهاب وأن يكون ممدودا بكيفية تسمح بغلق العربة من كل الجوانب بالنزول إلى الأسفل بــ 20 صم على الأقل على الجوانب وأن يكون مثبتا بواسطة جهاز قابل للقفل.

يجب أن لا يحتوي الجزء المخصص للحمولة بالعربات المغطاة على نوافذ، ويجب أن تكون كل الفتحات مغلقة بأبواب أو لوحات معيّرة قابلة للقفل.

الفصل 31 – يجب أن تكون العربات من النوع “م.ت/III “ مغطاة.

يجب أن لا تحتوي مساحة الحمولة، بما في ذلك الجانب الأمامي، على نتوءات.

يجب أن تكون خصائص العزل ومقاومة الحرارة للصندوق معادلة على الأقل لخصائص حـاجــز متكون من جانب خارجي معدني مضاعفا بطبقة من الخشب المنيع على النار سمكها 10مم أو يجب أن يكون الصندوق مصنوعا بكيفية تضمن منع أي تسرب للهب أو نقاط سخنه تفوق 120 °س على الجهة الداخلية للجوانب في الخمسة عشر دقيقة الموالية لانطلاق اشتعال نار يمكن أن يكون ناتجا عن تشغيل العربة.

يجب أن تكون كل الأبواب قابلة للقفل ويجب أن تكون مصنوعة بكيفية تكون الوصلات ذات تغطية.

الفصل 32 – يجب أن يكون المحرك موضوعا من الأمام بالنسبة للجانب الأمامي لحجم الحمولة.

الفصل 33 – يجب أن يكون جهاز تصريف الغازات للعربات “م.ت/II “ و”م.ت/III “ مصنوعا وموضوعا بكيفية تمنع أي تسخين يشكل خطرا للحمولة وذلك بالتسبب في ارتفاع الحرارة إلى أكثر من 80°س على المساحة الداخلية للجزء المخصص للحمولة.

الفصل 34 – لا يمكن أن يتجاوز الضغط الأسمي للدارة الكهربائية 24 فولت.

يجب أن يكون التجهيز الكهربائي بالجزء المخصص للحمولة محميا ضد الغبار و مطابقا لنظام حماية مضاد للتفجر.

القسم الثــاني : الأحكام الإضافية المتعلقة بالعربات غير العربات من النوعين “م. ت/II” “م.ت/III”)

والمعدة لنقل المواد الخطرة في طرود

الفصل 35 تخضع أجهزة التسخين بالاحتراق للأحكام التالية :

    • يمكن أن يوضع المفتاح خارج غرفة القيادة،
    • يجب أن يكون الجهاز قابلا للإطفاء من خارج الجزء المخصص للحمولة.

إذا كانت العربة معدة لنقل مواد خطرة تستوجب حمل ملصقة مطابقة للنماذج عدد 1 أو 4.1 أو 5.1 و 6.1 أو 3 أو 1.4 أو 3.4 أو 1.5 أو 2.5 الواردة بقرار وزير النقل المشار إليه أعلاه، لا يمكن وضع أي خزان وقود أو أي مصدر طاقة أو أخذ هواء احتراق أو هواء تسخين أو خروج أنابيب تصريف الغازات اللازمة لتشغيل تسخين بالاحتراق في الجزء المخصص للحمولة. لا يمكن سد مخرج الهواء الساخن بالحمولة ، و يجب أن لا تتجاوز درجة الحرارة التي تتعرض لها الطرود 50 °س.

يجب أن تكون آلات التسخين الموضوعة بالأجزاء المخصصة للحمولة مصممة بكيفية تمنع التهاب هواء متفجر في ظروف الاستغلال.

الـقـسـم الثــالث – الأحكام الإضافية المتعلقة بالعربات المعدة لنقل المواد الخطرة الصلبة في حالة سائبة

الفصل 36 – تخضع أجهزة التسخين بالاحتراق للأحكام التالية :

  • يمكن أن يوضع المفتاح خارج غرفة القيادة،
  • يجب أن يكون الجهاز قابلا للإطفاء من خارج جزء العربة المخصص للحمولة.

إذا كانت العربة معدة لنقل مواد خطرة تــســتــوجــب حمل ملصقة مطابقة للنماذج عدد 1.4 أو 3.4 أو 1.5 الواردة بقرار وزير النقل المشار إليه أعلاه، لا يمكن وضع أي خزان وقود أو مصدر طاقة أو أخذ هواء احتراق أو هواء تسخين أو خروج أنابيب تصريف الغازات اللازمة لتشغيل تسخين بالاحتراق في الجزء المخصص للحمولة. لا يمكن سد مخرج الهواء الساخن بالحمولة، و يجب أن لا تتجاوز درجة الحرارة التي تتعرض لها الحمولة 50 °س.

يجب أن تكون آلات التسخين الموضوعة بالأجزاء المخصصة للحمولة مصممة بكيفية تمنع التهاب هواء متفجر في ظروف الاستغلال.

القسم الرابع – الأحكام الإضافية المتعلقة بالعربات

المعدة لنقل مواد من القسم الفرعي 1.4 والقسم الفرعي 2.5

الفصل 37 – يجب أن تستجيب العربات المعزولة حراريا أو المبردة أو الحافظة للبرودة المستعملة لنقل المواد ذاتية التفاعل من القسم الفرعي 1.4 والبيروكسيدات العضوية من القسم الفرعي 2.5 تحت تعديل للحرارة للأحكام التالية :

يجب أن تكون العربة مجهزة بكيفية لا تسمح من ناحية العزل الحراري ووسائل التبريد بتجاوز درجة حرارة التعديل القصوى الخاصة بالنقل، يجب أن لا يتجاوز المعامل العام لنقل الحرارة 0,4 وات/م² كلفين،

  • يجب أن تكون العربة مهيأة بكيفية تمنع نفاذ أبخرة المواد أو عنصر تبريدها المنقولة إلى غرفة السائق،
  • يجب أن يتوفر بغرفة السائق جهاز ملائم يسمح في كل وقت بمتابعة درجة الحرارة في الجزء المخصص للحمولة،
  • يجب أن يكون الجزء المخصص للحمولة مزودا بفتحات تهوئة أو سدادات تهوئة في حالة وجود أي خطر ارتفاع في الضغط في هذا الفضاء. ويجب عند الاقتضاء أخذ الاحتياطات اللازمة للتأكد من أن التهوئة لم تتقلص بالفتحات أو بسدادات التهوئة،
  • يجب أن لا يكون عنصر التبريد قابلا للالتهاب،

يجب أن تكون وسيلة إنتاج البرودة للعربات الحافظة للبرودة قادرة على الاشتغال بصفة مستقلة عن محرك العربة.

القسم الخامس

الأحكام الإضافية المتعلقة بالعربات

من الأنواع “ق إ” و “أ ك” و”ص آ

الفصل 38 – يجب أن تكون الصهاريج المعدنية أو من مادة البلاستيك المقوى بألياف للعربات الصهريجية “ق إ” وعناصر العربات البطارية “ق إ” مرتبطة بقاعدة العربة بواسطة إرتباط كهربائي محكم ، ويجب تفادي كل تلامس معدني يمكن أن يحدث تآكلا كهروكيميائيا.

الفصل 39 – يجب أن يكون مؤخر العربة مزودا على كامل عرض الصهريج بواق من الصدمات ذو مقاومة كافية للصدمات الخلفية ومطابقا لمواصفة معترف بها من قبل المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية. ويجب أن يتوفر بين الجانب الخلفي للصهريج والجزء الخلفي للواقي من الصدمات مسافة لا تقل عن 100مم ( تقاس هذه المسافة باعتبار آخر نقطة بالجانب الخلفي للصهريج أو باعتبار توابعه البارزة والملامسة للمادة المنقولة ).

تعفى العربات ذات الخزانات المتأرجحة المعدة لنقل المواد الرذاذية أو المحبّبة من ضرورة التجهيز بالواقي من الصدمات عندما يكون إفراغها من الخلف إذا ما وفرت التجهيزات الخلفية للخزانات إمكانية حماية الصهاريج بنفس كيفية حماية الواقي من الصدمات.

يجب أن تكون الصهاريج محمية ضد الأخطار التي يمكن أن تنتج عن صدمة جانبية أو انقلاب.

الفصل 40 – تخضع أجهزة التسخين بالاحتراق للأحكام التالية :

    • يمكن أن يوضع المفتاح خارج غرفة القيادة،
    • يجب أن يكون الجهاز قابلا للإطفاء من خارج الجزء المخصص للحمولة.

إذا كانت العربة معدة لنقل مواد خطرة تستوجب حمل ملصقة مطابقة للنماذج عدد 3 أو 1.4 أو 3.4 أو 1.5 أو 2.5 الواردة بقرار وزير النقل المشار إليه أعلاه لا يمكن وضع أي خزان وقود أو أي مصدر طاقة أو أخذ هواء احتراق أو هواء تسخين أو خروج أنابيب تصريف الغازات اللازمة لتشغيل تسخين بالاحتراق في الجزء المخصص للحمولة .لا يمكن سد مخرج الهواء الساخن بالحمولة، ويجب أن لا تتجاوز درجة الحرارة التي تتعرض لها الطرود 50 °س.

يجب أن تكون آلات التسخين الموضوعة بالأجزاء المخصصة للحمولة مصممة بكيفية تمنع التهاب هواء متفجر في ظروف الاستغلال.

الفصل 41 – وزراء الداخلية والنقل و الصناعة والصحة العمومية والبيئة والتهيئة الترابية مكلفون، كل في ما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 4 سبتمبر 2002.

صنف النص:أمر
عدد النص:2015
تاريخ النص:2002-09-04
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:74
تاريخ الرائد الرسمي:2002-09-10
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:2376 -

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.