احدث القوانين

>

أمر عدد 200 لسنة 1960 مؤرخ في 8 جوان 1960 يتعلق بضبط القانون الأساسي الخاص بالضباط والبحارة بجيش البحر

ألغي بمقتضى الأمر عدد 386 لسنة 1968 المؤرخ في 12 ديسمبر 1968 المتعلق بضبط القانون الأساسي الخاص بالعسكريين التابعين بجيش البحر.

صنف النص:أمر
عدد النص:200
تاريخ النص:1960-06-08
الوزارة / الهيكل:وزارة الدفاع الوطني
حالة النص:انتهى به العمل
عدد الرائد الرسمي:28
تاريخ الرائد الرسمي:1960-06-07
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:782 - 787

النص معروض في نسخته المحينة بمقتضى التنقيحات التالية:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.