احدث القوانين

>

ب. تنظيــم رئــاسة الجمهورية

أمر عدد 1954 لسنة 1990 مؤرخ في 26 نوفمبر 1990 يتعلق بالنظام المنطبق على أعضاء ديوان رئيس الجمهورية (الفصول من 1 إلى 6)

إن رئيس الجمهورية،

بعد الإطلاع على الأمر عدد 1953 لسنة 1990، المؤرخ في 26 نوفمبر 1990 المتعلق بتنظيم مصالح رئاسة الجمهورية.

وعلى الأمر عدد 1517 لسنة 1988 المؤرخ في 18 أوت 1988 المتعلق بالنظام المنطبق على أعضاء ديوان رئيس الجمهورية.

وعلى رأي وزير الاقتصاد والمالية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

يصدر الأمر الآتي نصه:

الفصل الأول – يشتمل ديوان رئيس الجمهورية على:

1- مستشارين

2- مستشارين متعاقدين

3- ملحقين

الباب الأول – المستشارين

الفصل 2 – يصنف المستشارون على النحو التالي:

– وزير مستشار لدى رئيس الجمهورية

– مستشار أول لدى رئيس الجمهورية

– مستشار لدى رئيس الجمهورية.

الفصل 3 – يقع اختيار المستشارين من بين أعوان الدولة المباشرين والمتقاعدين من خارج أعوان الدولة.

الفصل 4 – يمكن تكليف مستشار من مختلف الأصناف بتسيير إحدى المصالح التابعة لرئاسة الجمهورية.

الفصل 5 – للوزير المستشار لدى رئيس الجمهورية رتبة وامتيازات وزير.

الفصل 6 – للمستشار الأول لدى رئيس الجمهورية رتبة وامتيازات كاتب دولة.

تونس في 26 نوفمبر 19990.

صنف النص:أمر
عدد النص:1954
تاريخ النص:1990-11-26
الوزارة / الهيكل:رئاسة الجمهورية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:79
تاريخ الرائد الرسمي:1990-12-04
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:1845 - 1845

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.