احدث القوانين

>

أ. تنظيــم مصالح رئاسة الحكومة

أمر عدد 186 لسنة 2011 مؤرخ في 27 فيفري 2011 يتعلق بقبول استقالة الوزير الأول

إن رئيس الجمهورية المؤقت،

بعد الإطلاع على الدستور وخاصة الفصول 50 و51 و57 منه،

وعلى الأمر عدد 400 لسنة 1969 المؤرخ في 7 نوفمبر 1969 المتعلق بإحداث وزارة أولى وضبط مشمولات الوزير الأول،

وعلى الأمر عدد 118 لسنة 1970 المؤرخ في 11 أفريل 1970 المتعلق بتنظيم مصالح الوزارة الأولى،

وعلى الأمر عدد 133 لسنة 1971 المؤرخ في 10 أفريل 1971 المتعلق بإعادة تنظيم مصالح الوزارة الأولى.

يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأول – تقبل استقالة السيد محمد الغنوشي من منصبه كوزير أول.

الفصل 2 – ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به بداية من 27 فيفري 2011.

تونس في 27 فيفري 2011
.

صنف النص:أمر
عدد النص:186
تاريخ النص:2011-02-27
الوزارة / الهيكل:رئاسة الجمهورية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:13
تاريخ الرائد الرسمي:2011-03-01
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:202 - 202

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.