احدث القوانين

>

III. الخبراء العدليين / الأطباء الشرعيين / أطباء تقدير الضرر البدني

أمر عدد 1812 لسنة 2007 مؤرخ في 17 جويلية 2007 يتعلق بضبط النظام الخاص لتحديد أتعاب المحاماة وأجرة الخبراء المعيّنين بقرار منح الإعانة العدلية عندما تحمل هذه المصاريف على المنتفع بهذه الإعانة

إن رئيس الجمهورية،

باقتراح من وزير العدل وحقوق الإنسان،

بعد الاطلاع على مجلة المرافعات المدنية والتجارية الصادرة بموجب القانون عدد 130 لسنة 1959 المؤرخ في 5 أكتوبر 1959،

وعلى جميع النصوص التي نقحتها وتممتها وخاصة القانون عدد 82 لسنة 2002 المؤرخ في 3 أوت 2002 والقانون عدد 18 لسنة 2007 المؤرخ في 22 مارس 2007،

وعلى مجلة الإجراءات الجزائية الصادرة بموجب القانون عدد 23 لسنة 1968 المؤرخ في 24 جويلية 1968، وعلى جميع النصوص التي نقحتها وتممتها وخاصة القانون عدد 34 لسنة 2006 المؤرخ في 12 جوان 2006 وبالقانون عدد 17 لسنة 2007 المؤرخ في 22 مارس 2007،

وعلى القانون عدد 87 لسنة 1989 المؤرخ في 7 سبتمبر 1989 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 30 لسنة 2006 المؤرخ في 15 ماي 2006،

وعلى القانون عدد 61 لسنة 1993 المؤرخ في 23 جوان 1993 المتعلق بالخبراء العدليين،

وعلى القانون عدد 52 لسنة 2002 المؤرخ في 3 جوان 2002 المتعلق بمنح الإعانة العدلية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 27 لسنة 2007 المؤرخ في 7 ماي 2007 وخاصة الفصل 15 منه،

وعلى الأمر عدد 572 لسنة 1970 المؤرخ في 20 نوفمبر 1970 المتعلق بضبط قائمة المصاريف التي يمكن أن تدفع عن طريق تسبقة الخزينة، كما تم إتمامه بالأمر عدد 180 لسنة 1983 المؤرخ في 24 فيفري 1983،

وعلى الأمر عدد 1062 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلق بضبط مشمولات وزارة العدل،

وعلى الأمر عدد 2120 لسنة 1992 المؤرخ في 7 ديسمبر 1992 المتعلق بضبط تعريفة مصاريف الاختبارات الطبية في المادة الجزائية،

وعلى رأي وزير المالية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأول – يضبط هذا الأمر النظام الخاص لتحديد أتعاب المحاماة وأجرة الخبراء المعيّنين بمقتضى قرار منح الإعانة العدلية عندما تحمل هذه المصاريف على المنتفع بهذه الإعانة.

الباب الأول – في أتعاب المحاماة

الفصل 2 – يمكن للمحامي المعيّن بقرار منح إعانة عدلية أن يطلب تحديد أتعابه بعد صدور الحكم في القضية التي عيّن للنيابة فيها وذلك بمقتضى مطلب يقدّم إلى رئيس المحكمة التي أصدرت الحكم أو من ينوبه.

الفصل 3 – يكون مطلب تحديد أتعاب المحاماة مرفقا بما يلي :

  • نسخة من قرار التعيين،
  • نسخة من التقارير المقدمة أثناء نشر القضية،
  • نسخة من الحكم الصادر في القضية التي عيّن المحامي للنيابة فيها،
  • مذكرة في عناصر الأتعاب المطلوبة.

الفصل 4 – يتولى رئيس المحكمة التي أصدرت الحكم أو من ينوبه تحديد أتعاب المحامي بعد أخذ رأي رئيس مكتب الإعانة العدلية ويؤخذ بعين الاعتبار في تقدير أتعاب المحاماة ما يلي :

  • درجة المحكمة المتعهدة بالنظر،
  • طبيعة ونوعية القضية،
  • الجهد المبذول،
  • القسم الذي ينتمي إليه المحامي المعني في جدول المحامين.

الباب الثاني – في أجرة الخبراء

الفصل 5 – يمكن للخبير المعيّن بقرار منح إعانة عدلية أن يطلب، بعد إيداع تقرير الاختبار بالمحكمة التي طلبته، تحديد أجرته وذلك بمقتضى مطلب يقدّم إلى رئيس المحكمة التي طلبت الاختبار أو من ينوبه.

الفصل 6 – يكون مطلب تحديد أجرة الخبير مرفقا بما يلي :

  • نسخة من قرار التعيين،
  • نسخة من تقرير أو تقارير الاختبار المنجزة،
  • مذكّرة من المحكمة المتعهدة بالنزاع في أن الخبير أنجز المأمورية المسندة إليه،
  • مذكرة في عناصر الأجرة المطلوبة.

الفصل 7 – يتولّى رئيس المحكمة التي طلبت الاختبار أو من ينوبه تحديد أجرة الخبير بعد أخذ رأي رئيس مكتب الإعانة العدلية ويؤخذ بعين الاعتبار في تحديد هذه الأجرة ما يلي :

  • نوعية العمل المنجز،
  • الجهد المبذول،
  • مدى الالتزام بأهداف المأمورية،
  • مدى احترام الأجل المحدّد للإنجاز.

الباب الثالث – أحكام مشتركة ونهائية

الفصل 8 – يحدّد رئيس المحكمة أو من ينوبه، أتعاب المحاماة أو أجرة الخبير بمقتضى قرار يضمّن على مطلب المعني بالأمر وذلك في أجل خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم المطلب.

الفصل 9 – يكون قرار تحديد أتعاب المحاماة أو أجرة الخبير قابلا للمراجعة في أجل ثمانية أيام من تاريخ تسلّمه.

ويقع طلب المراجعة بتقديم عريضة معلّلة إلى رئيس المحكمة التي أصدرت القرار المبيّن أعلاه أو إلى من ينوبه ويتمّ البت في هذا المطلب في أجل ثمانية أيام.

الفصل 10 – بمجرّد انتهاء أجل طلب المراجعة أو البتّ فيها، ومع اعتبار نسبة مساهمة الدولة في الإعانة العدلية، يأذن رئيس المحكمة أو من ينوبه لقابض المالية المعني بصرف المبلغ المستحقّ وذلك بعنوان تسبقة الخزينة، ويعلم المحامي أو الخبير المعني.

الفصل 11 – تبقى تعريفة الاختبارات الطبية في المادة الجزائية خاضعة للتراتيب الجاري بها العمل وخاصة الأمر عدد 2120 لسنة 1992 المؤرخ في 7 ديسمبر 1992 المشار إليه أعلاه.

الفصل 12 – وزير العدل وحقوق الإنسان ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 17 جويلية 2007.

صنف النص:أمر
عدد النص:1812
تاريخ النص:2007-07-17
الوزارة / الهيكل:وزارة العدل
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:59
تاريخ الرائد الرسمي:2007-07-24
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:2561 - 2562

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.