احدث القوانين

>

2. المدارس ومراكـز البحــث التـابعيـن لوزارة الدفاع الوطني

أمر عدد 175 لسنة 2023 مؤرخ في 23 فيفري 2023 يتعلق بتغيير تسمية مؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية خاضعة لإشراف وزارة الدفاع الوطني

 

 

إن رئيس الجمهوريّة،

باقتراح من وزير الدفاع الوطني،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 20 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 المتعلّق بضبط النظام الأساسي العام للعسكريين، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمّمته وآخرها القانون عدد 47 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009،

وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وآخرها المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022،

وعلى الأمر عدد 380 لسنة 1972 المؤرخ في 6 ديسمبر 1972 المتعلّق بضبط النظام الأساسي الخاص للعسكريين، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 369 لسنة 2020 المؤرخ في 23 جوان 2020،

وعلى الأمر عدد 671 لسنة 1975 المؤرخ في 25 سبتمبر 1975 المتعلّق بضبط مشمولات وزير الدّفاع الوطني،

وعلى الأمر عدد 735 لسنة 1979 المؤرخ في 22 أوت 1979 المتعلّق بتنظيم وزارة الدفاع الوطني، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 908 لسنة 2016 المؤرخ في 22 جويلية 2016،

وعلى الأمر الحكومي عدد 233 لسنة 2018 المؤرخ في 12 مارس 2018 المتعلق بإحداث مؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية تطلق عليها تسمية مركز الامتياز في مجال نزع الألغام الإنساني والتعامل مع الأجسام المشبوهة،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

بعد مداولة مجلس الوزراء.

يصدر الأمر الآتي نصّه:

الفصل الأول – يتمّ تغيير تسمية المؤسسة العمومية ذات الصبغة الإداريّة المحدثة بمقتضى الأمر الحكومي عدد 233 لسنة 2018 المؤرخ في 12 مارس 2018 المشار إليه أعلاه، كما يلي:

التسمية القديمة التسمية الجديدة

“مركز الامتياز في مجال نزع الألغام الإنساني والتعامل مع الأجسام المشبوهة” “مركز الامتياز التونسي للتصدي للعبوات الناسفة المبتكرة”

الفصل 2 – ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 23 فيفري 2023.

 

صنف النص:أمر
عدد النص:175
تاريخ النص:2023-02-23
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:21
تاريخ الرائد الرسمي:2023-02-28

هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.