احدث القوانين

>

أمر عدد 1667 لسنة 1989 مؤرخ في 11 فيفري 1989 يتعلق بتنظيم وسام الشرف لأمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية

إن رئيس الجمهورية،

باقتراح من وزير الدفاع الوطني،

بعد الاطلاع على القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 06 أوت 1982 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي كما وقع تنقيحه بالقانون عدد 60 لسنة 1988 المؤرخ في 02 جوان 1988 والمتعلق بقانون المالية الإضافي لسنة 1988 وخاصة الفصل العاشر منه،

وعلى الأمر عدد 2131 لسنة 1988 المؤرخ في 31 ديسمبر 1988 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بإطارات وأعوان أمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الآتي نصه:

الفصل الأول – يمنح وسام الشرف لأمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية لإطارات وأعوان أمن الدولة والشخصيات الرسمية حسب الشروط الآتية:

̶ يمكن منح الصنف الثاني للإطارات والأعوان مهما كانت رتبتهم الذين قضوا بصفة مرضية عشرة أعوام على الأقل في القيام بوظائفهم.

̶ يمكن منح الصنف الأول للإطارات والأعوان مهما كانت رتبتهم الذين قضوا بصفة مرضية ثمانية أعوام على الأقل في القيام بوظائفهم منذ حصولهم على الصنف الثاني من الوسام.

̶ يحدد مجلس الشرف لأمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية المقاييس الواجب اعتمادها لاعتبار قضاء المترشح للوسام وظائفه بصفة مرضية.

الفصل 2 – يمكن أن يمنح وسام الشرف لأمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية بصفة استثنائية دون شرط الأقدمية لإطارات وأعوان أمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية الذين برهنوا على تفوقهم بأعمال جليلة من شأنها أن تعرض بحياتهم للخطر أو بمواقف أصيبوا من جرائها بجروح خطيرة.

الفصل 3 – يمكن أن يمنح وسام الشرف لأمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية بعد الوفاة لإطارات وأعوان أمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية الذين ذهبوا ضحية للواجب أثناء قيامهم بما أمروا به.

الفصل 4 – وسام الشرف لأمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية غير قابل للوراثة.

الفصل 5 ـ يمكن أن يمنح وسام الشرف لأمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية لكل شخص أجنبي عن سلك أمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية قام بخدمات هامة لأمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية.

الفصل 6 – يمنح وسام الشرف لأمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية من طرف رئيس الجمهورية.

الفصل 7 – تتضمن ملفات المترشحين للتوسيم تقريرا مفصلا للأعمال والمواقف التي تعلل ترشحه لنيل الوسام كما يتضمن الملف بالنسبة لغير إطارات وأعوان امن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية والجيش الوطني والموظفين مضمونا من الحالة المدنية ومضمونا من السجل العدلي.

الفصل 8 – يكمن أن يسحب وسام الشرف لأمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية بنفس الصورة التي منح بها وذلك في الحالات المخلة بالشرف الواقع إثباتها أو في حالات الرفت.

الفصل 9 – وسام الشرف لأمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية من الصنف الأول هو عبارة عن صفيحة من البرنز المذهب يبلغ قطرها 37 مليمترا وبها 14 شعاعا وفي اليمين أسد متجه إلى اليسار وفي اليسار أسد متجه إلى اليمين يتوسطهما شعار الجمهورية وجميعها مرتكز على لافتة كتب عليها الوفاء.

وفي الأعلى لافتة كتب عليها “أمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية”.

ويحمل هذا الوسام بالجهة اليسرى من الصدر معلقا بوشاح يبلغ عرضه 37 مليمترا.

ويحتوي هذا الوشاح على طريدتين من اللون الأحمر القاني بحافة كل منهما من الداخل خط بنفسجي عرضه مليمترا ونصف ويتوسط الطريدتين خطان بنفسجيان عرض كل منهما مليمترا ونصف يحيطان خطا أحمر قان عرضه 3 مليمترات ويتوسط الوشاح وردة يبلغ قطرها 17 مليمترا مظفرة في شكل دائري باللون الأحمر القاني والبنفسجي.

الفصل 10 – وسام الشرف لأمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية من الصنف الثاني مماثل للصنف الأول غير انه لا يحمل على وشاحه الوردة والخطين البنفسجيين بحافة الوشاح.

الفصل 11 – الكاتب العام للرئاسة مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 2 نوفمبر 1989.

صنف النص:أمر
عدد النص:1667
تاريخ النص:1989-02-11
الوزارة / الهيكل:رئاسة الجمهورية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:76
تاريخ الرائد الرسمي:1989-11-14

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.