احدث القوانين

>

د. المدرسة الوطنية لتكوين إطارات الأمن الوطني والشرطة الوطنية بصلامبو

أمر عدد 1640 لسنة 1980 مؤرخ في 30 ديسمبر 1980 يتعلق بتغيير تسمية بعض المؤسسات العمومية التابعة لوزارة الداخلية: “المدرسة القومية لتكوين الأعوان والإطارات النشطية في وزارة الداخلية” تصبح “لمدرسة القومية لتكوين الأعوان والإطارات النشطية للشرطة والأمن الوطن

صنف النص:أمر
عدد النص:1640
تاريخ النص:1980-12-30
الوزارة / الهيكل:وزارة المالية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:78
تاريخ الرائد الرسمي:1980-12-30
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:3468 - 3469

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.