احدث القوانين

>

9. نـــزع ومراقبـة الأسلحـة

أمر عدد 1615 لسنة 2004 مؤرخ في 12 جويلية 2004 يتعلق بالمصادقة على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية

إن رئيس الجمهورية،

بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 32 منه،

وعلى القانون عدد 44 لسنة 2004 المؤرخ في 7 جوان 2004 المتعلق بالموافقة على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية المعتمدة من قبل منظمة الأمم المتحدة في 10 سبتمبر 1996 والموقع عليها من طرف الجمهورية التونسية في 16 أكتوبر 1996،

وعلى معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، المعتمدة من قبل منظمة الأمم المتحدة في 10 سبتمبر 1996 والموقع عليها من طرف الجمهورية التونسية في 16 أكتوبر 1996.

يصدر الأمر الآتي نصه:

الفصل الأول ـ تمت المصادقة على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، المعتمدة من قبل منظمة الأمم المتحدة في 10 سبتمبر 1996 والموقع عليها من طرف الجمهورية التونسية في 16 أكتوبر 1996

الفصل 2 ـ وزير الشؤون الخارجية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 12 جويلية 2004.

صنف النص:أمر
عدد النص:1615
تاريخ النص:2004-07-12
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:58
تاريخ الرائد الرسمي:2004-07-20
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:1878 - 1878

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.