احدث القوانين

>

أ. تنظيــم وزارة المــاليــة

أمر عدد 160 لسنة 2023 مؤرخ في 17 فيفري 2023 يتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف بوزارة المالية لإنجاز مشروع اقتناء وتركيز ووضع حيز الاستغلال للنظام المعلوماتي الجديد للديوانة وبضبط تنظيمها وطرق سيره

 

 

إن رئيس الجمهوريّة،

باقتراح من وزيرة المالية،

بعد الاطّلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 المتعلق بإصدار مجلة المحاسبة العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022،

وعلى القانون عدد 24 لسنة 2015 المؤرخ في 24 جوان 2015 المتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم في 19 أوت 2014 بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل المشروع الثالث لتنمية الصادرات،

وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،

وعلى الأمر عدد 556 لسنة 1991 المؤرخ في 23 أفريل 1991 المتعلق بتنظيم وزارة المالية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وآخرها الأمر الحكومي عدد 491 لسنة 2019 المؤرخ في 10 جوان 2019،

وعلى الأمر عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ في 6 جويلية 1996 المتعلق بإحداث وحدات تصرف حسب الأهداف،

وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،

وعلى الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر الحكومي عدد 416 لسنة 2018 المؤرخ في 11 ماي 2018،

وعلى الأمر الحكومي عدد 124 لسنة 2015 المؤرخ في 13 جويلية 2015 المتعلق بالمصادقة على اتفاق القرض المبرم في 19 أوت 2014 بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل المشروع الثالث لتنمية الصادرات،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،

وعلى رأي المحكمة الإداريّة،

بعد مداولة مجلس الوزراء.

يصدر الأمر الآتي نصه:

الفصل الأول – تحدث بوزارة المالية وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع اقتناء وتركيز ووضع حيز الاستغلال المنظومة المعلوماتية الجديدة للديوانة تحت إشراف وزيرة المالية.

الفصل 2 – تتولّى وحدة التصرف حسب الأهداف المحدثة بالفصل الأول من هذا الأمر المهام التالية:

  • وضع خطة لإنجاز المشروع.
  • التنسيق بين مختلف المتدخلين المعنيين بالمشروع وخاصّة مركز الإعلامية بوزارة الماليّة وشركة شبكة تونس للتجارة.
  • التنسيق مع المزود صاحب الصفقة.
  • إعداد تقارير كل ثلاثة أشهر في متابعة تقدم المشروع.
  • اقتراح الإجراءات الكفيلة بتسهيل تركيز المنظومة المعلوماتية الجديدة للديوانة.
  • قيادة ومتابعة مختلف أشغال تركيز المنظومة المعلوماتية الجديدة للديوانة واقتراح التحيينات الضروريّة على النصوص القانونية ذات الصلة.
  • تكوين فرق عمل وتحديد برامج عملها والمصادقة على مخرجاتها.
  • الإشراف على إعداد برنامج تكوين الأعوان المتدخلين في تركيز المنظومة المعلوماتية الجديدة للديوانة ومتابعة تنفيذه.
  • التصرف الإداري والمالي في المشروع.
  • دراسة كل مسألة تتصل بمشمولات وحدة التصرف حسب الأهداف.

 

الفصل 3 – حددت مدة إنجاز مهام وحدة التصرف بخمس سنوات بداية من دخول هذا الأمر حيز النفاذ وتشتمل على المرحلتين التاليتين:

المرحلة الأولى: حدّدت مدّتها بثلاث سنوات من تاريخ نفاذ هذا الأمر وتتولّى الوحدة خلالها قيادة ومتابعة أشغال تركيز المنظومة بما في ذلك إنجاز التجارب عليها وتطويرها ووضعها حيز الاستغلال واقتراح تحيين النصوص القانونية ذات العلاقة ومتابعة تكوين المكونين.

المرحلة الثانية: حدّدت مدّتها بسنتين من تاريخ نهاية المرحلة الأولى وتتولّى الوحدة خلالها الإشراف على ضبط برنامج تكوين على استغلال المنظومة ومتابعة تنفيذه وتحديد الإشكاليات التطبيقية لسير المنظومة المعلوماتية الجديدة والعمل على رفعها.

الفصل 4 – يتم تقييم أعمال وحدة التصرف حسب الأهداف طبقا للمقاييس التالية:

  • مدى احترام آجال إنجاز المهام الموكولة لوحدة التصرف حسب الأهداف.
  • تقدّم سير تنفيذ مكونات المشروع.
  • احترام المواصفات والمعايير المنصوص عليها بكراس الشروط.
  • احترام آجال تنفيذ المشروع والمجهودات المبذولة لاختصارها.
  • التحكم في تكلفة المشروع والسعي إلى التخفيض فيها.
  • الصعوبات التي اعترضت تنفيذ المشروع والمساعي المتخذة لتجاوزها.

الفصل 5 – تشتمل وحدة التصرف حسب الأهداف المشار إليها بالفصل الأوّل أعلاه على الخطط الوظيفية التالية:

  • رئيس الوحدة تسند له خطة وامتيازات مدير عام إدارة مركزية مكلف بإدارة المشروع.
  • إطار بخطة وامتيازات مدير إدارة مركزية وإطار بخطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية يكلفان بالجانب الإداري والمالي للمشروع.
  • إطار بخطة وامتيازات مدير إدارة مركزية وإطارين بخطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية يكلفون بالجانب التقني والوظيفي للمشروع.

تتمّ تسمية مدير عام الوحدة بمقتضى أمر وباقتراح من رئيسة الحكومة.

تتمّ التسمية في بقية الخطط الوظيفيّة المذكورة أعلاه بمقتضى قرار من وزيرة الماليّة وباقتراح من المديرة العامة للديوانة.

الفصل 6 – تحدث بوزارة المالية لجنة ترأسها وزيرة المالية وتنوبها المديرة العامة للديوانة، تتولى متابعة إنجاز المهام الموكولة إلى وحدة التصرف حسب الأهداف وتقييمها طبقا للمقاييس المنصوص عليها بالفصل 4 من هذا الأمر.

ويتم تعيين أعضاء اللجنة بقرار من رئيسة الحكومة باقتراح من وزيرة المالية.

يتولى مهام كتابة اللجنة أحد إطارات الإدارة العامة للديوانة تعينه وزيرة المالية.

تجتمع اللجنة، بطلب من رئيسها مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، ولا تكون مداولاتها قانونية إلا بحضور نصف أعضائها على الأقل.

تتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين وعند التساوي يرجح صوت الرئيس.

الفصل 7 – تتولّى وزيرة المالية إحالة تقرير سنوي إلى رئيسة الحكومة حول نشاط وحدة التصرّف حسب الأهداف وذلك وفقا لأحكام الفصل 5 من الأمر عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ في 6 جويلية 1996ر.

الفصل 8 – ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 17 فيفري 2023.

 

صنف النص:أمر
عدد النص:160
تاريخ النص:2023-02-17
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:18
تاريخ الرائد الرسمي:2023-02-21

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.