احدث القوانين

>

أمر عدد 156 لسنة 1967 مؤرخ في 31 ماي 1967 يتعلق بضبط القانون الأساسي الخاص بالعسكريين بجيش البر

نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية،

بعد اطلاعنا على القانون عدد 20 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام للعسكريين،

وعلى الأمر المؤرخ في 10 جانفي 1967 المتعلق بضبط القانون الأساسي الخاص بالضباط المباشرين وضباط الصف النظاميين بالجيش وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

وعلى رأي كاتب الدولة للرئاسة وللدفاع الوطني وللتخطيط والاقتصاد الوطني.

أصدرنا أمرنا هذا بما يأتي:

الفصل 1 – يخضع الضباط وضباط الصف والجنود التابعون لجيش البر إلى أحكام القانون المشار إليه أعلاه عدد 20 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 وإلى الأحكام التي جاءت بهذا الأمر.

العنوان الأول – العسكريون المباشرون بجيش البر

القسم الأول – مختلف الهيئات التي يتركب منها جيش البر

الفصل 2 (جديــد) – نقح بمقتضى الأمر عدد 159 لسنة 1972 المؤرخ في 2 ماي 1972 – كل عسكري من جيش البر ينتمي إلى إحدى الهيئات التالية:

الضبــــاط

ضبــــاط الصف

الجنــــود

هيئة ضباط الأسلحة

هيئة ضباط الإدارة

هيئة الضباط المهندسين

هيئة الضباط الفنيين بالأسلحة والمصالح

هيئة ضباط الصحة

هيئة ضباط العدلية العسكرية

هيئة ضباط الشرطة العسكرية

هيئة ضباط وكلاء الشؤون

هيئة ضباط الأمن العسكري

هيئة ضباط صف الأسلحة

هيئة ضباط صف الإدارة

هيئة ضباط الصف الفنيين

هيئة ضباط الصف الاختصاصيين بالأسلحة والمصالح

هيئة ضباط صف الصحة

هيئة ضباط الصف بالعدلية العسكرية

هيئة ضباط الصف بالشرطة العسكرية

هيئة ضباط الصف الأمن العسكري

هيئة جنود الأسلحة

هيئة جنود الإدارة

هيئة الجنود الفنيين

هيئة الجنود الاختصاصيين بالأسلحة والمصالح

هيئة جنود الصحة

هيئة جنود الشرطة العسكرية

هيئة جنود غير الاختصاصيين

هيئة جنود الأمن العسكري

الجزء الأول – أحكام عامة تنطبق على الأعوان من مختلف الهيئات

الفصل 3 – لا يمكن لأحد أن ينتمي إلى إحدى الهيئات المنصوص عليها بالفصل الثاني أعلاه إلا إذا كانت بيده إجازة تسمح له الالتحاق بها.

الإجازة المشترطة للالتحاق بمختلف الهيئات يقع ضبطها فيما بعد بقرار من كاتب الدولة للدفاع الوطني.

الفصل 4 – كل نقلة من هيئة إلى أخرى أو من قسم إلى آخر منها تصدر بإذن من كاتب الدولة للدفاع الوطني.

الفصل 5 – مختلف بدلات العساكر هي كما يلي:

– بدلة الميدان.

– بدلة الخدمة.

– بدلة الخروج.

ويستحق الضباط زيادة على البدلات أعلاه إلى بدلة الحفلات.

الفصل 6 – العسكري القار مرخص له في غير أوقات العمل أن يرتدي البدلة المدنية.

الفصل 7 – يمكن للضباط وضباط الصف القارين أن يتمتعوا بإجازة للراحة مدتها 45 يوما في العام.

ويمكن للعسكريين المتطوعين أن ينتفعوا بإجازة للراحة مدتها 30 يوما في العام.

الجزء الثاني – أحكام خاصة بهيئة الضباط

الفصل 8 – هيئات الضباط معرفة كما يلي:

– هيئة ضباط الأسلحة: وهي مكونة من الضباط المباشرين قيادة وحدات عسكرية مقاتلة.

– هيئة ضباط الإدارة: وهي مكونة من الضباط الساهرين على تسيير إدارة فيالق الجيش والمصالح.

– هيئة الضباط المهندسين: وهي مكونة من الضباط الحاملين لشهادة مهندس أو شهادة مماثلة.

– هيئة الضباط الفنيين بالأسلحة والمصالح: وهي مكونة من الضباط غير المهندسين الساهرين على تسيير المصالح الفنية للأسلحة والمصالح.

– هيئة ضباط الصحة: وهي مكونة من الضباط الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان الجراحين والبياطرة.

– هيئة ضباط العدلية العسكرية: وهي مكونة من الضباط العدليين والضباط كتاب المحاكم.

– هيئة ضباط الشرطة العسكرية: وهي مكونة من الضباط إطارات الشرطة العسكرية.

– هيئة الضباط وكلاء الشؤون: وهي مكونة من الضباط السامين الحاملين لشهادة من إحدى مدارس وكلات الشؤون والقائمين بإدارة مصلحة من مصالح الشؤون والممكن لهم بصفتهم تلك أن يولوا مهام وظيفة مقرر مصاريف بالنيابة.

الفصل 9 – رتب الضباط بجيش البر تحتوي على الدرجات التالية:

فريق أول …………………………….. درجة وحيدة

فريق……………………………………درجة وحيدة

لواء………………………………………… درجتان

عقيد……………………………………… 3 درجات

مقدم …………………………………….. 3 درجات

رائد……………………………………… 4 درجات

نقيب…………………………………….. 5 درجات

ملازم أول……………………………….. 5 درجات

ملازم………………………………………. درجتان

الجزء الثالث – ضباط الصف القارين

الفصل 10 – ضابط الصف القار هو ضابط الصف الذي قضى:

– إما خمسة أعوام في الخدمة المباشرة منها عامان في رتبة رقيب.

– أو ستة أعوام في الخدمة المباشرة منها عام واحد في رتبة رقيب.

وتحصل على شهادة آمر فصيل أو شهادة مماثلة في الاختصاص الذي اختص فيه ويضبط شروط التحصيل على تلك الشهادة كاتب الدولة للدفاع الوطني.

الجزء الرابع – أحكام خاصة لضباط الصف القارين والمتطوعين

الفصل 11 – هيئات ضباط الصف معرفة كما يلي:

– هيئة ضباط صف الأسلحة: وهي مكونة من ضباط الصف المباشرين القيادة في وحدات مقاتلة.

– هيئة ضباط الصف الإدارة: وهي مكونة من ضباط الصف الساهرين على تسيير فيالق الجيش والمصالح.

– هيئة ضباط الصف الفنيين في الأسلحة والمصالح: وهي مكونة من ضباط الصف الذين لهم اختصاص ممتاز في بعض الفنون.

– هيئة ضباط الصف الاختصاصيين في الأسلحة والمصالح: وهي مكونة من ضباط الصف الساهرين على تسيير المصالح الفنية في الأسلحة و المصالح.

– هيئة ضباط صف الصحة: وهي مكونة من ضباط الصف الساهرين على تسيير مصالح الصحة من الوجهة الفنية.

– هيئة ضباط الصف بالعدلية العسكرية: وهي مكونة من ضباط الصف المكلفين بمهمة عدلية بحتة.

– هيئة ضباط الصف بالشرطة العسكرية: وهي مكونة من الأعوان برتبة ضابط صف من إطارات وأعوان تنفيذ في وحدات الشرطة العسكرية.

الجزء الخامس – أحكام عامة للجنود المتطوعين والمدعوين

الفصل 12 – هيئات الجنود معرفة كما يلي:

– هيئة جنود الأسلحة: وهي مكونة من الجنود التابعين للشعب البسيطة المقاتلة.

– هيئة الجنود التابعين للإدارة: وهي مكونة من الجنود الساهرين على تسيير إدارة الفيالق والمصالح.

– هيئة الجنود الفنيين: وهي مكونة من الجنود الذين لهم اختصاص ممتاز في بعض الفنون.

– هيئة الجنود الاختصاصيين: وهي مكونة من الجنود الساهرين على تسيير المصالح الفنية بالأسلحة والمصالح.

– هيئة جنود الصحة: وهي مكونة من الجنود الساهرين على تسيير مصالح الصحة من الوجهة الفنية.

– هيئة الجنود بدون اختصاص: وهي مكونة من الجنود الغير التابعين للهيئات المبينة أعلاه.

الفصل 13 – الجنود الذين يثبتون مؤهلات فنية يمكن إعفاؤهم من مزاولة دروس التخصص ويمكن تعيينهم مباشرة في هيئة الجنود من نوع اختصاصهم.

الباب الثاني – شروط الترقية وشروط العمر المنطبقة على الضباط وضياط الصف المباشرين والجنود

الجزء الأول – شروط الترقية المنطبقة على الضباط المباشرين

الفصل 14 – لا يمكن لأحد إن يرقى إلى رتبة ملازم مباشر إن لم تتوفر فيه إحدى الشروط الآتية:

1- قضى عاما واحدا على الأقل في الخدمة في رتبة مرشح.

2- قضى ثمانية أعوام في سلاح أو مصلحة بالجيش المباشر منها عامان في رتبة وكيل أو وكيل أول.

3- وقع قبوله في مدرسة عسكرية تتولى انتداب الضباط بالجيش المباشر ونجح في امتحان التخرج لتلك المدرسة.

4- إذا ما وقعت ترقيته في رتبة ملازم بالاحتياط وقضى في رتبته تلك عاما ف الخدمة على الأقل في الجيش المباشر وفي هذه الصورة ينتفع المعني بالأمر باعتبار الأقدمية للمدة المقضية في الخدمة في رتبته تلك.

5- إذا ما كان عمره 25 عاما على الأقل وهو حامل لرتبة ضابط بالاحتياط فقضى في الجيش المباشر تربصا في الاختبارات مدته عاما على الأقل بصفته ضابطا بالاحتياط ونجح في قيامه التربص في امتحان الأهلية حسب شروط يضبطها كاتب الدولة للدفاع الوطني.

6- إذا كان عمره 24 عاما على الأقل وهو حامل لرتبة ضابط بالاحتياط فقضى بصفته تلك في الجيش المباشر وفي ميدان المعارك تربصا مدته عامان على الأقل ويمكن الحط من مدة التربص إلى عام واحد بالنسبة لضابط الاحتياط الذي أحرز على تنويه لقيامه بعمل ممتاز.

7- إذا سبق أن كان ضابطا بالجيش المباشر وقدم استقالته وهو حامل لرتبة ملازم بالاحتياط وقضى بصفته تلك تربصا مدة عامان في فيلق من نوع سلاحه.

الفصل 15 – لا يمكن لحد أن يرقى إلى رتبة ملازم أول بالجيش المباشر إن لم تتوفر فيه إحدى الشروط التالية:

1- قضى عامين على الأقل في الخدمة في رتبة ملازم في الجيش المباشر.

2- إذا كان حاملا رتبة ملازم أول بالاحتياط وكان عمره 27 عاما على الأقل فقضى في رتبة ملازم أول بالاحتياط تربصا مدته عاما على الأقل في الجيش المباشر ونجح بعد ذلك التربص في امتحان تأهل حسب شروط يضبطها كاتب الدولة للدفاع الوطني.

3- إذا كان حاملا رتبة ملازم أول بالاحتياط وكان عمره 26 عاما على الأقل فقضى في الجيش المباشر في ميدان المعارك مدة عام على الأقل ويمكن الحط من تلك المدة إلى ستة أشهر بالنسبة للملازمين الأولين بالاحتياط الذين تحصلوا على تنويه لعمل ممتاز قاموا به.

4- إذا سبق أن كان ضابطا بالجيش المباشر وقدم استقالته أو أحيل على التقاعد النسبي فتحصل في الاحتياط على رتبة ملازم أول على الأقل وقضى تربصا مدته شهران في في لق من نوع سلاحه.

على أن ضباط الصف التلامذة الناجحين في امتحان التخرج لبعض المدارس العليا أو المتحصلين على شهائد جامعية يقع ضبطها من طرف وزير الدفاع الوطني يمكن أن تقع تسميتهم مباشرة برتبة ملازم أول بالجيش. (فقرة أخيرة جديدة – نقحت بمقتضى الأمر عدد 373 لسنة 1971 المؤرخ في 6 أكتوبر 1971)

الفصل 16 – لا يمكن لأحد أن يرقى إلى رتبة نقيب بالجيش المباشر إن لم يقض ثلاثة أعوام على الأقل في الخدمة في رتبة ملازم أول بالجيش المباشر.

الفصل 17 – لا يمكن لأحد أن يرقى إلى رتبة رائد بالجيش المباشر إن لم يقض خمسة أعوام على الأقل في الخدمة في رتبة نقيب بالجيش المباشر.

الفصل 18 – لا يمكن لأحد أن يرقى إلى رتبة مقدم بالجيش المباشر إن لم يقض خمسة أعوام على الأقل في الخدمة في رتبة رائد بالجيش المباشر.

الفصل 19 – لا يمكن لأحد أن يرقى إلى رتبة عقيد بالجيش المباشر إن لم يقض ثلاثة أعوام على الأقل في رتبة مقدم بالجيش المباشر.

الفصل 20 – لا يمكن لأحد أن يرقى إلى إحدى الرتب فوق رتبة عقيد إن لم يقض على الأقل ثلاثة أعوام في الرتبة الأدنى منها درجة.

الفصل 21 – الترقيات بالخيار إلى مختلف رتب الضباط القادة تقع من بين الضباط من رتبة أدنى بدرجة بمقتضى أمر يصدر عن رئيس الجمهورية بطلب من كاتب الدولة للدفاع الوطني.

والترقيات إلى بقية الرتب تصدر عن كاتب الدولة للدفاع الوطني في حدود الشغور الموجود بكل رتبة وبالنسبة للترقيات إلى حد رتبة نقيب بدخول الغاية تقع زيادة عن ذلك على نسبة الثلثين للترقية بالخيار وعلى نسبة الثلث للترقية بالأقدمية.

الفصل 22 (جديــد) – نقح بمقتضى الأمر عدد 159 لسنة 1972 المؤرخ في 2 ماي 1972 – عين كما يلي الحد العمري للضباط المباشرين بجيش البر:

الأسلحة والمصالح

فريق أول

فريق

لواء

عقيد

مقدم

رائد

نقيب

ملازم أول وملازم

ضباط الأسلحة

ضباط الإدارة

الضباط المهندسين

الضباط الفنيين بالأسلحة والمصالح

ضباط الصحة

ضباط العدلية العسكرية

ضباط الشرطة العسكرية

ضباط وكلاء الشؤون

ضباط الأمن العسكري

61

60

62

62

60

62

58

61

61

62

60

61

62

57

62

60

60

60

61

57

60

61

56

60

59

60

59

60

56

59

60

54

58

58

58

58

60

54

58

60

52

56

56

56

56

58

52

56

58

50

54

54

54

54

56

50

56

الجزء الثاني – شروط الترقية المنطبقة على ضباط الصف القارين والمتعاقدين

الفصل 23 – تحتوي رتب ضباط الصف بجيش البر على سلمين كل واحد منهما به تسع درجات ما عدا رتبة مرشح الذي بها درجة وحيدة.

الفصل 24 (جديد) نقح بمقتضى الأمر عدد 390 لسنة 1968 المرخ في 12 ديسمبر 1968 – لا يمكن لأحد أن يسمى برتبة عريف مباشر ان لم تتوفر فيه إحدى الشروط التالية:

‌أ- نجح في امتحان التخرج لمدرسة ضباط الصف المباشرين.

‌ب- اذا كان تلميذا ضابطا عسكريا تكون الاطارات ورفض منها لسبب غير السبب التأديبي أو الصحي بعد ان قضى فيها عاما على الأقل.

‌ج- اذا كان برتبة رقيب اول او رقيب في الخدمة بالجيش منذ عامين منها عام على الاقل في رتبة رقيب أول أو رقيب وتوفرت فيه الشروط التالية:

– عمره 38 عاما على الأكثر.

– يحمل صفة تخول له الدخول في هيئة ضباط الصف.

– تثبت لياقته للدخول في هيئة ضباط الصف من طرف كاتب الدولة للدفاع الوطني بطلب من رئيس أركان جيش البر.

‌د- إذا كان تلميذا بالأكاديمية العسكرية واجتاز بنجاح امتحان النقلة إلى السنة الثانية. (نقطة د جديدة – أضيفت بمقتضى الأمر عدد 159 لسنة 1972 المؤرخ في 2 ماي 1972)

الفصل 25 – لا يمكن لأحد أن يرقى إلى رتبة رقيب أول إن لم يقض 4 أعوام على الأقل في الخدمة المباشرة منها عامان في رتبة رقيب.

الفصل 26 – لا يمكن لأحد أن يرقى إلى رتبة وكيل إن لم يقض ثمانية أعوام على الأقل في الخدمة المباشرة منها 3 أعوام في رتبة رقيب أول.

الفصل 27 – لا يمكن لأحد أن يرقى إلى رتبة وكيل أول إن لم يبلغ من العمر 34 عاما ولم يقض عامين على الأقل في رتبة وكيل.

الفصل 28 (جديد) – نقح بمقتضى الأمر عدد 390 لسنة 1968 المرخ في 12 ديسمبر 1968 – تمنح رتبة مرشح :

– لتلامذة ضباط المدارس العسكرية المختصة بتكوين إطارات الضباط بجيش البر اللذين لم ينجحوا في امتحان التخرج لتلك المدارس.

الفصل 29 – يرخص لضباط الصف في ارتداء اللباس المدني أيام الأعياد ويوم الراحة الأسبوعي وأثناء عطلهم أو إجازاتهم.

الفصل 30 (جديــد) – نقح بمقتضى الأمر عدد 159 لسنة 1972 المؤرخ في 2 ماي 1972 – عين كما يلي الحد العمري لضباط الصف المباشرين بجيش البر:

الأسلحة والمصالح

الرتبـــــــــــة

وكيل أول

وكيل

عريف أول

عريف

ضباط صف الأسلحة

ضباط صف الإدارة

ضباط الصف الفنيين

ضباط الصف الاختصاصيين بالأسلحة والمصالح

ضباط صف الصحة

ضباط الصف بالعدلية العسكرية

ضباط الصف بالشرطة العسكرية

ضباط الصف الأمن العسكري

52

52

52

52

52

52

52

52

50

50

50

50

50

50

50

50

45

47

50

47

47

47

45

47

45

47

47

47

47

47

45

47

الجزء الثالث – شروط الترقية المنطبقة على الجنود والعرفاء

الفصل 31 – تحتوي رتبة جندي وعريف على ثلاثة سلاليم و 7 درجات وتحتوي رتبة عريف أول على ثلاثة سلاليم و8 درجات.

الفصل32 (جديد) – نقح بمقتضى الأمر عدد 390 لسنة 1968 المرخ في 12 ديسمبر 1968 – لا يمكن لأحد أن يسمى برتبة رقيب إن لم تتوفر فيه إحدى الشروط التالية:

‌أ- نجح في امتحان التخرج لمدرسة الرقباء المباشرين.

‌ب- نجح في امتحان التخرج لحضيرة تلامذة رقباء.

‌ج- قضى عامين على الأقل في الخدمة المباشرة.

الفصل 33 (جديد) – نقح بمقتضى الأمر عدد 390 لسنة 1968 المرخ في 12 ديسمبر 1968 – لا يمكن لأحد أن يسمى برتبة رقيب أول إن لم يتوفر فيه أحد الشرطين الآتيين:

أ‌- أن يكون عمره 26 عاما على الأقل وأن يكون قد قضى عامين على الأقل في رتبة رقيب.

ب‌- أن يكون حاملا لشهادة في الاختصاص مذكورة في قائمة يضبطها كاتب الدولة للدفاع الوطني وأن يكون قد قضى على الأقل سنة بالخدمة في رتبة رقيب.

الفصل 34 – لا يسمح للجنود والعرفاء أن يرتدوا اللباس المدني إلا أثناء تمتعهم بإجازة راحة وعلى شرط أن يتحصلوا على رخصة كتابية في ذلك من آمر وحدتهم أو رئيس مصلحتهم.

الفصل 35 – عين كما يلي الحد العمري للجنود والعرفاء التابعين لجميع الأصناف:

– عريف أول ………………………………….. 45 عاما

– عريف ………………………………………. 40 عاما

– جندي………………………………………… 40 عاما

العنوان الثاني – فيما يخص العسكريون التابعون للاحتياط بجيش البر

الباب الأول – في انتداب العسكريين بالاحتياط

الفصل 36 – انتداب ضباط الاحتياط لجيش البر يقع:

‌أ) من بين الضباط المباشرين المتقاعدين أو المستقالين فيتحصل الأولون عند إحالتهم على الاحتياط على رتبة تساوي على الأقل الرتبة التي كانوا يحملونها بالجيش المباشر عند انقطاعهم عن العمل ويمكن للآخرين أن ينتفعوا بنفس الحكم بمقتضى أمر يصدر في ذلك.

‌ب) من بين الملازمين المتربصين الذين لهم أقدمية في الرتبة مدتها 6 أشهر.

‌ج) وبصفة استثنائية من بين الضباط المباشرين المحالين على وضع الإعفاء.

‌د) وبصفة استثنائية من بين ضباط الصف بالاحتياط لهم أقدمية في رتبة ضابط صف مدتها عامان يحملون بعض الشهائد يقع ضبطها بقرار من كاتب الدولة للدفاع الوطني.

الفصل 37 – انتداب ضباط الصف بالاحتياط من جيش البر يقع من بين:

‌أ) ضباط الصف القارين المتعاقدين أو المستقالين.

‌ب) قدماء ضباط الصف المتطوعين.

‌ج) الشبان المجندين من المدعوين أو المتطوعين ليسبقوا الدعوة الذين لم ينجحوا في امتحان الدخول في حضيرة تلامذة ضباط صف بالاحتياط وتحصلوا مع هذا في الامتحان على معدل يؤهلهم للتسمية في رتبة رقيب بالاحتياط.

الفصل 38 – انتداب جنود الاحتياط يقع من بين قدماء مدعوي الحصة المحالين على الاحتياط بعد قضائهم واجباتهم العسكرية.

الباب الثاني – شروط الترقية بالنسبة للعسكريين بالاحتياط

الجزء الأول – الترقية بالنسبة لضباط الاحتياط

الفصل 39 – يسمى في رتبة ملازم بالاحتياط:

1) الشبان الناجحون في امتحان التخرج لبعض المدارس وظهرت صلاحيتهم لحمل الرتبة بعد التدريب العسكري المؤهل لرتبة ملازم بالاحتياط والذي يتلقوه في المدرسة.

2) الشبان الذين زاولوا التعليم في بعض المدارس الثانوية وتحصلوا بعد انتهاء الدراسة على شهادة للتحضير العسكري.

3) الشبان المجندون المدعوون أو المتطوعون ليسبقوا الدعوة الذين وقع ترتيبهم من بين ضباط الاحتياط بعد انتهاء التدريب في حضيرة تلامذة ضباط بالاحتياط الذي يتلقوه في الفيلق المنتمين إليه.

يضبط قرار من كاتب الدولة للدفاع الوطني شروط التطبيق للأحكام السابقة ويعين خاصة المدارس ومعاهد التعليم التي تقوم بالتحضير العسكري لفائدة التلامذة والطلبة كما يضبط شروط القبول لحضيرة تلامذة ضباط بالاحتياط وشروط الترتيب في هذه الرتبة.

الفصل 40 – يرقى الملازم بالاحتياط إلى رتبة ملازم أول بالاحتياط إذا ما توفرت فيه أقدمية فعلية مدتها عامان في رتبة ملازم وقضى دورة في التدريب في تلك الرتبة زيادة على الخدمة المباشرة.

الفصل 41 – يرقى الملازم الأول بالاحتياط إلى رتبة نقيب بالاحتياط إذا ما توفرت فيه أقدمية مدتها أربعة أعوام في رتبة ملازم أول وقضى في تلك الرتبة أربع دورات في التدريب.

الفصل 42 – يرقى النقيب بالاحتياط إلى رتبة رائد بالاحتياط إذا ما توفرت فيه أقدمية مدتها سبعة اعوام في رتبة نقيب وقضى في تلك الرتبة خمس دورات في التدريب.

الفصل 43 – يرقى الرائد بالاحتياط إلى رتبة مقدم بالاحتياط إذا ما توفرت فيه أقدمية مدتها أربعة أعوام في رتبة رائد وقضى في تلك الرتبة أربع دورات في التدريب.

الفصل 44 – الملازم الأول بالاحتياط والنقيب بالاحتياط والرائد والمقدم بالاحتياط الذي كان ملازما أولا أو نقيبا أو رائدا أو مقدما بالجيش المباشر وأحيل على التقاعد أو استقال مطالب بدورة واحدة في التدريب.

هذا وكل حصة مدتها عاما مقضية في الخدمة المباشرة في رتبة معينة تعتبر دورة في التدريب بالنسبة للترقية إلى رتبة أعلى بدرجة.

الجزء الثاني – شروط الترقية بالنسبة لضباط الصف بالاحتياط

الفصل 45 – يرقى الرقيب بالاحتياط إلى رتبة رقيب أول بالاحتياط إذا ما توفرت فيه أقدمية فعلية مدتها ثلاثة أعوام في رتبة رقيب وقضى ثلاثة دورات في التدريب في تلك الرتبة.

الفصل 46 – يرقى الرقيب الأول بالاحتياط إلى رتبة وكيل بالاحتياط إذا ما توفرت فيه أقدمية فعلية مدتها أربعة أعوام في رتبة رقيب أول وقضى أربع دورات في التدريب في تلك الرتبة.

الفصل 47 – يرقى الوكيل بالاحتياط إلى رتبة وكيل بالاحتياط إذا ما توفرت فيه أقدمية فعلية مدتها خمسة أعوام في رتبة وكيل وقضى أربع دورات في التدريب في تلك الرتبة.

الفصل 48 – يسمى في رتبة مرشح بالاحتياط:

1) – الشبان الذين زاولوا التعليم ببعض معاهد التعليم وتحصلوا في نهاية دراستهم على شهادة التحضير العسكري.

2) – الشبان المجندون المدعوون أو المتطوعون ليسبقوا الدعوة الذين وقع ترتيبهم في رتبة مرشح بالاحتياط بعد انتهاء مدة التدريب بحضيرة تلامذة ضباط التي يقضونها في الفيلق المنتمين إليه.

الفصل 49 – ضباط الصف بالاحتياط الذين كانوا ضباط صف في الجيش المباشر وأحيلوا على التقاعد أو استقالوا لا يشترط عليهم للترقية إلى مختلف الرتب سوى دورة واحدة في التدريب.

الفصل 50 – ألغيت جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا الأمر وخاصة الأمر المشار إليه أعلاه المؤرخ في 10 جانفي 1957.

الفصل 51 – كتاب الدولة للرئاسة وللدفاع الوطني وللتخطيط والاقتصاد الوطني مكلفون كل فيما يخصه بتنفيذ هذا الأمر الذي يجري العمل به ابتداء من أول جويلية 1967 وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 31 ماي 1967.

صنف النص:أمر
عدد النص:156
تاريخ النص:1967-05-31
الوزارة / الهيكل:وزارة الدفاع الوطني
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:24
تاريخ الرائد الرسمي:1967-06-02
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:746 - 750

الغيت بمقتضى هذا النص النصوص التالية:
النص معروض في نسخته المحينة بمقتضى التنقيحات التالية:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.