احدث القوانين

>

أ. تنظيــم مصالح رئاسة الحكومة

أمر عدد 140 لسنة 2000 مؤرخ في 19 جانفي 2000 يتعلق بضبط مشمولات الوزير المعتمد لدى الوزير الأول المكلف بحقوق الإنسان والإتصال والعلاقات مع مجلس النواب

إن رئيس الجمهورية،

باقتراح من الوزير الأول،

بعد الاطلاع على الأمر 400 لسنة 1969 المؤرخ في 7 نوفمبر 1969 المتعلق بإحداث وزارة أولى وضبط وظائف الوزير الأول،

وعلى الأمر عدد 118 لسنة 1970 المؤرخ في 11 أفريل 1970 المتعلق بتنظيم مصالح الوزارة الأولى،

وعلى الأمر عدد 133 لسنة 1971 المؤرخ في 10 أفريل 1971 المتعلق بإعادة تنظيم مصالح الوزارة الأولى،

وعلى الأمر عدد 1298 لسنة 1987 المؤرخ في 27 نوفمبر 1987 المتعلق بإلحاق الهياكل التابعة لوزارة الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري إلى الوزارة الأولى،

وعلى الأمر عدد 2558 لسنة 1999 المؤرخ في 17 نوفمبر 1999 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

يصدر الأمر الآتي نصه:

الفصل الأول – يمارس الوزير المعتمد لدى الوزير الأول المكلف بحقوق الإنسان والاتصال والعلاقات مع مجلس النواب المشمولات التالية:

1- في مجال حقوق الإنسان: العمل على النهوض بحقوق الإنسان بمختلف أبعادها ومزيد تدعيمها وذلك بـ:

‌أ- تقديم اقتراحات من شأنها أن تسهم في تطوير التشريع في هذا المجال.

‌ب- التعاون مع الهياكل العمومية المعتنية بحقوق الإنسان.

‌ج- القيام بكل المبادرات التي من شأنها أن تطور وأن ترسخ ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع.

‌د- متابعة أعمال الهيئات الدولية في هذا المجال.

2- في مجال الاتصال:

‌أ- العمل على مزيد تطوير قطاع الاتصال بما يدعم الحوار ويرسخ الثقافة الديمقراطية.

‌ب- دعم الصلة بين وسائل الإعلام ومصادر الخبر بما يتيح سيولة أوفر للمعلومة ويثري المضامين الإعلامية.

‌ج- المساهمة في النهوض بقطاع الاتصال من خلال مواكبة شؤون المهنيين العاملين فيه.

‌د- إعداد مشاريع النصوص التشريعية والترتيبية في مجال الإعلام.

‌ه- الإشـراف الإداري علـى المـؤسسـات المكلفـة بالإعـلام التاليـة:

– مؤسسة الإذاعة والتلفزة التونسية.

– وكالة تونس إفريقيا للأنباء.

– مركز التوثيق القومي.

– المركز الإفريقي لتحسين مستوى الصحافيين والاتصاليين.

– الشركة الجديدة للطباعة والصحافة والنشر.

3- في مجال العلاقات مع مجلس النواب: العمل على مزيد دعم الصلة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

الفصل 2 – الوزير الأول مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 19 جانفي 2000.

صنف النص:أمر
عدد النص:140
تاريخ النص:2000-01-19
الوزارة / الهيكل:الوزارة الأولى
حالة النص:انتهى به العمل
عدد الرائد الرسمي:08
تاريخ الرائد الرسمي:2000-01-19
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:147 - 147

الغي هذا النص بمقتضى

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.