احدث القوانين

>

أ. تنظيــم وزارة المــاليــة

أمر عدد 1235 لسنة 1990 مؤرخ في 1 أوت 1990يتعلق بتنقيح الأمر عدد 894 لسنة 1989 المؤرخ في 5 جويلية 1989 المتعلق بتنظيم وضبط مشمولات المصالح الخارجية للديوانة بوزارة التخطيط والمالية

إن رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على مجلة الديوانة وخاصة فصولها 15 و36 ،

وعلى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 المتعلق بإصدار مجلة الحسابية العمومية،

وعلى الأمر عدد 204 لسنة 1958 المؤرخ في 24 سبتمبر 1958 المتعلق ببعض المنح الخصوصية لبعض الأعوان وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته.

وعلى الأمر عدد 894 لسنة 1989 المؤرخ في 5 جويلية 1989 المتعلق بتنظيم وبضبط مشمولات المصالح الخارجية للديوانة بوزارة التخطيط والمالية وخاصة الفصلين 1 و6 منه.

وعلى القرار المؤرخ في 17 فيفري 1989 والضابط لمشمولات مكاتب الديوانة وقائمة المطارات المفتوحة للعمليات الديوانية،

وعلى القرار المؤرخ في 2 مارس 1990 المتعلق بإحداث مكتب الديوانة بنابل،

وعلى رأي الوزير الأول،

وباقتراح من وزير الاقتصاد والمالية ،

وعلى راي المحكمة الإدارية ،

يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأول – يتم تنقيح الفقرة 2 من الفصل 6 من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 894 لسنة 1989 المؤرخ في 5 جويلية 1989 كما يلي :

الفصل 6 فقرة 2(جديد) – (2)مكاتب من الصنف “ب” يسيرها رؤساء مكاتب يتمتعون بمرتب وامتيازات رؤساء مصالح ادارة مركزية

ويدرج ضمن هطا الصنف مكاتب بنزرت الميناء وسوسة وصفاقس -المنستير وصفاقس وقابس – غنوش وجربة – جرجيس ونابل.

الفصل 2 – وزير الاقتصاد والمالية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية

تونس في أول أوت 1990

صنف النص:أمر
عدد النص:1235
تاريخ النص:1990-08-01
الوزارة / الهيكل:وزارة المالية
حالة النص:انتهى به العمل
عدد الرائد الرسمي:52
تاريخ الرائد الرسمي:1990-08-10
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:1042 - 1042

هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.