احدث القوانين

>

أمر عدد 1118 لسنة 1997 مؤرخ في 9 جوان 1997 يتعلق بضبط قواعد تنظيم وتسيير صندوق الحماية المدنية وسلامة الجولان بالطرقات

إن رئيس الجمهورية،

باقتراح من وزير الداخلية،

وبعد الاطلاع على القانون الأساسي للميزانية الصادر بالقانون عدد 53 لسنة 1967 المؤرخ في 8 ديسمبر 1967 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 103 لسنة 1996 المؤرخ في 25 نوفمبر 1996،

وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بالقانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 125 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993 المتعلق بقانون المالية لسنة 1994.

وعلى القانون عدد 121 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993 والمتعلق بإحداث الديوان الوطني للحماية المدنية،

وعلى القانون عدد 113 لسنة 1996 المؤرخ في 30 ديسمبر 1996 والمتعلق بقانون المالية لسنة 1997 وخاصة فصوله 46 و47 و48.

وعلى الأمر عدد 342 لسنة 1975 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 والمتعلق بضبط مشمولات وزارة الداخلية،

وعلى الأمر عدد 543 لسنة 1991 المؤرخ في غرة أفريل 1991 والمتعلق بالتنظيم الهيكلي لوزارة الداخلية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2209 لسنة 1992 المؤرخ في 21 ديسمبر 1992.

وعلى رأي وزيري المالية والنقل،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

يصدر الأمر الآتي نصه:

الباب الأول – أحكام عامة

الفصل الأول يتولى صندوق الحماية المدنية وسلامة الجولان بالطرقات المحدث بمقتضى الفصل 46 من القانون عدد 113 لسنة 1996 المؤرخ في 30 ديسمبر 1996 المشار إليه أعلاه بصفة مباشرة أو غير مباشرة عن طريق هياكل مختصة، تمويل كل العمليات التي تهدف إلى تعزيز الوقاية في ميدان الحماية المدنية وسلامة الجولان بالطرقات.

الباب الثاني – موارد الصندوق وكيفية التصرف فيها

الفصل 2 – يمول صندوق الحماية المدنية وسلامة الجولان بالطرقات بـ:

̶ المساهمة بعنوان المراقبة الفنية للعربات السيارة المحدثة بالفقرة 1 من الفصل 153 من القانون عدد 91 لسنة 1982 المؤرخ في 31 ديسمبر 1982 والمتعلق بقانون المالية لسنة 1983.

̶ مساهمة المؤمنين المحدثة بالفقرة 2 من الفصل 153 من القانون عدد 91 لسنة 1982 المؤرخ في 21 ديسمبر 1992 والمتعلق بقانون المالية 1983.

̶ المساهمة المحدثة بالفصل 29 من القانون عدد 66 لسنة 1979 المؤرخ في 31 ديسمبر 1979 المتعلق بقانون المالية لسنة 1980، كما وقع تنقيحه أو إتمامه بالنصوص اللاحقة.

̶ الموارد الأخرى التي يتم رصدها لفائدة الصندوق طبقا للتشريع الجاري به العمل.

الفصل 3 – تكتسي النفقات المخصصة للعمليات المختلفة المذكورة بالفصل الأول من هذا الأمر صبغة تقديرية ويتم إقرارها سنويا من طرف وزير الداخلية،

الفصل 4 – تتم عمليات الصرف المحمولة على صندوق الحماية المدنية وسلامة الجولان بالطرقات طبقا للقواعد المعمول بها في مجال الحسابات الخاصة بالخزينة.

الفصل 5 – يتولى وزير الداخلية الإذن بالدفع لمصاريف صندوق الحماية المدنية وسلامة الجولان بالطرقات.

الباب الثالث – تركيبة وصلاحيات اللجنة الاستشارية

الفصل 6 – تحدث لجنة استشارية تكلف خاصة بـ:

̶ اقتراح برامج تدخل الصندوق

̶ متابعة وتقييم برامج تدخل الصندوق وتقديم الاقتراحات في الغرض

̶ إبداء الرأي في كل المسائل التي تعرض عليها من قبل وزير الداخلية والتي تدخل في إطار مشمولاتها.

الفصل 7 – تضبط مقادير المصاريف المخصصة لتمويل العمليات المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الأمر بعد أخذ رأي اللجنة الاستشارية.

الفصل 8 – تتركب اللجنة الاستشارية من:

̶ وزير الداخلية أو من ينوبه: رئيس.

̶ المدير العام للديوان الوطني للحماية المدنية: عضو

̶ مدير المرصد الوطني لحوادث المرور: عضو

̶ ممثل عن الإدارة العامة للأمن الوطني: عضو

̶ ممثل عن الإدارة العامة للحرس الوطني: عضو

̶ ممثل عن وزارة المالية: عضو

̶ ممثل عن وزارة النقل: عضو.

يمكن لرئيس اللجنة أن يستدعي لاجتماعات اللجنة كل شخص تعتبر مساهمة مفيدة لأشغال اللجنة.

ويتم تعيين أعضاء اللجنة بقرار من وزير الداخلية باقتراح من الوزارات المعنية.

ويتولى الديوان الوطني للحماية المدنية كتابة اللجنة ومسك ملفاتها.

الفصل 9 – تجتمع اللجنة باستدعاء من رئيسها مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل وكلما اقتضت الضرورة ذلك في إطار جدول أعمال يقع إعداده مسبقا من قبل الديوان الوطني للحماية المدنية ويتم توجيهه لأعضاء اللجنة قبل أسبوع على الأقل من تاريخ انعقاد الجلسة.

ولا تكون مداولات اللجنة قانونية إلا بحضور نصف عدد الأعضاء على الأقل. وفي صورة عدم اكتمال النصاب، تجتمع اللجنة مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين بعد إعادة الاستدعاء.

تتخذ مقترحات اللجنة بالأغلبية وتضمن بمحاضر جلسات يحيلها الديوان الوطني للحماية المدنية لوزير الداخلية لاتخاذ القرار الملائم.

الفصل 10 – وزراء الداخلية والمالية والنقل، مكلفون كل فيما يخصه بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 9 جوان 1997.

صنف النص:أمر
عدد النص:1118
تاريخ النص:1997-06-09
الوزارة / الهيكل:وزارة الداخلية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:48
تاريخ الرائد الرسمي:1997-06-17
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:1108 - 1109

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.