احدث القوانين

>

III. أجــور موظفي التعليـم العـالي العسكري

أمر عدد 110 لسنة 1989 مؤرخ في 11 جانفي 1989 يتعلق بإحداث منحة للضرورة المهنية لفائدة الموظفين المدنيين للتعليم العالي العسكري.

‏إن رئيس الجمهورية،

‏باقتراح من الكاتب العام للدفاع الوطني،

‏وبعد اطلاعنا على القانون عدد 112 ‏لسنة 1983 ‏المؤرخ في 12 ‏ديسمبر 1987 ‏المتعلق بضبط النظام الأساسي العام للأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.

‏وعلى الأمر عدد 108 ‏لسنة 1989 المؤرخ في 11 ‏جانفي 1989 ‏المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالموظفين المدنيين للتعليم العالي العسكري.

‏وعلى رأي وزيري المالية والتعليم العالي والبحث العلمي.

‏وعلى رأي المحكمة الإدارية.

‏يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأول – أحدثت منحة للضرورة المهنية لفائدة الموظفين المدنيين للتعليم العالي العسكري المشار إليهم بالفصل 7 ‏من هذا الأمر.

الفصل 2 – تضبط المقادير الشهرية للمنحة المنصوص عليها بالفصل الاول أعلاه وفق الجدول التالي:

الرتب

المقادير الشهرية

أستاذ التعليم العسكري

200 د

أستاذ محاضر للتعليم العالي العسكري

175 د

أستاذ مساعد للتعليم العالي العسكري

150 د

الفصل 3 – تدفع المنحة المذكورة فى موفى كل شهر وهي خاضعة للأداء.

الفصل 4 – الكاتب العام للدفاع الوطني ووزير المالية مكلفان كل فيما يخصه بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 11 جانفي 1989

صنف النص:أمر
عدد النص:110
تاريخ النص:1989-01-11
الوزارة / الهيكل:وزارة الدفاع الوطني
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:04
تاريخ الرائد الرسمي:1989-01-17
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:94 - 95

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.