إن رئيس الجمهورية المؤقت،
بعد الإطلاع على المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية وخاصة الفصل 9 منه،
وعلى الأمر عدد 400 لسنة 1969 المؤرخ في 7 نوفمبر 1969 المتعلق بإحداث وزارة أولى و ضبط وظائف الوزير الأوّل،
وعلى الأمر عدد 118 لسنة 1970 المؤرخ في 11 أفريل 1970 المتعلق بتنظيم مصالح الوزارة الأولى كما تم تنقيحه و إتمامه بالنصوص اللاحقة و خاصة بالأمر عدد 258 لسنة 2010 المؤرخ في 9 فيفري 2010،
وعلى الأمر عدد 133 لسنة 1971 المؤرخ في 10 أفريل 1971 المتعلق بإعادة تنظيم مصالح الوزارة الأولى،
وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية و الإعفاء منها،
وعلى الأمر عدد 187 لسنة 2011 المؤرخ في 27 فيفري 2011 المتعلق بتسمية الوزير الأول،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول – يفوّض رئيس الجمهورية المؤقت إلى الوزير الأوّل إسناد الوظائف العليا المدنية و العسكرية باستثناء الوظائف التي تفوق مدير إدارة مركزية أو ما يعادلها و التسمية في أعلى رتبة في كل سلك خاص والتسميات المتعلقة بسلك القضاء العدلي والعسكري وبأعضاء المحكمة الإدارية وبأعضاء دائرة المحاسبات.
الفصل 2 – يمكن للوزير الأول أن يفوّض بمقتضى قرار حق إمضاء مقررات التسمية في الوظائف العليا المدنية والعسكرية المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الأمر إلى الوزير المعتمد لدى الوزير الأول وإلى الكاتب العام للحكومة.
الفصل 3 – الوزير الأول مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي يجري العمل به حالا و ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 5 أوت 2011
.
Le Président de la République par intérim,
Vu le décret-loi n° 2011-14 du 23 mars 2011, portant organisation provisoire des pouvoirs publics et notamment son article 9,
Vu le décret n° 69-400 du 7 novembre 1969 portant création d'un premier ministère et fixant les attributions du Premier ministre,
Vu le décret n° 70-118 du 11 avril 1970, portant organisation des services du Premier ministère, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment le décret n° 2010-258 du 9 février 2010,
Vu le décret n° 71-133 du 10 avril 1971, portant réorganisation des services du Premier ministère,
Vu le décret n° 2006-1245 du 24 avril 2006, fixant le régime d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels d'administration centrale,
Vu le décret n°2011-187 du 27 février 2011, portant nomination du Premier ministre,
Vu l'avis du tribunal administratif.
Décrète :
Article premier - Le Président de la République par intérim délègue au Premier ministre le pouvoir de nomination aux emplois supérieurs civils et militaires à l'exception des nominations aux fonctions supérieures ou équivalentes au directeur d'administration centrale, des nominations au plus haut grade de chaque corps particulier et des nominations relatives au corps judiciaire et de justice militaire, aux membres du tribunal administratif et aux membres de la cour des comptes.
Art. 2 - Le Premier ministre peut, par arrêté, déléguer le pouvoir de signature des actes de nomination aux emplois supérieurs civils et militaires, mentionnés à l'article premier du présent décret, au ministre délégué auprès du Premier ministre et au secrétaire général du gouvernement.
Art. 3 - Le Premier ministre est chargé de l'exécution du présent décret qui prend effet immédiatement et sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 5 août 2011.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.