احدث القوانين

>

ب. مشمولات وزارة العدل

أمر عدد 1062 لسنة 1974 مؤرخ في 28 نوفمبر 1974 يتعلق بضبط مشمولات وزارة العدل

نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية،

بعد اطلاعنا على الأمر المؤرخ في 3 أوت 1956 المتعلق بإعادة تنظيم وزارة العدل وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته

وعلى اقتراح وزير العدل

وعلى رأي وزير المالية،

أصدرنا أمرنا هذا بما يأتي:

الفصل 1 – لوزارة العدل المشمولات الآتية:

  1. إعداد وتطبيق السياسة القضائية
  2. إعداد مشاريع النصوص التي تهم سير القضاء وإبداء الرأي بشأن سائر مشاريع القوانين والنصوص الترتيبية التي تعرض عليها من طرف الوزارات الأخرى
  3. إعداد مشاريع الاتفاقيات الدولية في المادة القضائية والمساهمة في المفاوضات التي تجري بشأنها.
  4. تنظيم المصالح العمومية القضائية وتفقدها بالسهر على حسن سيرها واتخاذ كل ما من شأنه أن يساهم في تحسينها والنهوض بها، وإجراء رقابة على كل المؤسسات الراجعة لها بالنظر
  5. إجراء رقابة على المهن القضائية ومساعدي القضاء
  6. تسليم شهادات الجنسية وإعداد مشاريع النصوص المتعلقة بالتجنس أو فقدان الجنسية التونسية وتنسيق نشاط الرقابة التي تجري على مصالح الحالة المدنية.
  7. إجراء الأبحاث في مطالب العفو واسترداد الحقوق ومطالب إعادة النظر

الفصل 2 – وزير العدل مكلف بتنفيذ هذا المر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

وصدر بقصر قرطاج في 28 نوفمبر 1974.

صنف النص:أمر
عدد النص:1062
تاريخ النص:1974-11-28
الوزارة / الهيكل:وزارة العدل
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:74
تاريخ الرائد الرسمي:1974-12-03
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:2642 - 2642

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.