احدث القوانين

>

د. اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني

أمر عدد 1051 لسنة 2006 مؤرخ في 20 أفريل 2006 يتعلق بإحداث اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني

إن رئيس الجمهورية،

باقتراح من وزير العدل وحقوق الإنسان،

بعد الاطلاع على القانون عدد 15 لسنة 1967 المؤرخ في 10 أفريل 1967 المتعلق بانخراط البلاد التونسية في بروتوكول جنيف الخاص بتحجير الاستعمال في الحرب للغازات الخانقة أو السامة أو الشبيهة بها وجميع الوسائل الجراثيمية،

بعد الاطلاع على القانون عدد 21 لسنة 1979 المؤرخ في 7 ماي 1979 المتعلق بالمصادقة على البروتوكولين الإضافيين إلى اتفاقيات جنيف المبرمة في 12 أوت 1949،

وعلى القانون عدد 69 لسنة 1980 المؤرخ في 10 نوفمبر 1980 المتعلق بالمصادقة على المرسوم عدد 10 لسنة 1980 المؤرخ في 15 أكتوبر 1980 المتعلق بالترخيص في انخراط البلاد التونسية في اتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية عند حدوث نزاع مسلح وفي النظام التنفيذي لهذه الاتفاقية وكذلك في البروتوكول الخاص لحماية الممتلكات الثقافية عند حدوث نزاع مسلح،

وعلى الأمر عدد 1062 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلق بضبط مشمولات وزارة العدل،

وعلى الأمر عدد 1330 لسنة 1992 المؤرخ في 20 جويلية 1992 المتعلق بتنظيم وزارة العدل،

وعلى رأي وزير المالية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأول – أحدثت لجنة وطنية للقانون الدولي الإنساني تعنى بالتعريف بمبادئ القانون الدولي الإنساني ونشر ثقافته وتطويره وتبدي هذه اللجنة رأيا استشاريا في المسائل المتعلقة بهذا القانون ومجالات تطبيقه كلما طلب منها ذلك.

الفصل 2 – تسعى اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني خاصة إلى ما يلي:

  1. تقديم المقترحات والدراسات الكفيلة بتنفيذ قواعد القانون الدولي الإنساني على الصعيد الوطني،
  2. تقديم المقترحات اللازمة لملاءمة التشريعات الوطنية مع قواعد القانون الدولي الإنساني،
  3. اقتراح خطة سنوية لنشر ثقافة القانون الدولي الإنساني وتطبيقه على الصعيد الوطني والتنسيق بين الجهات المعنية من أجل ضمان تنفيذ الخطة المقترحة،
  4. التعاون مع اللجان والجمعيات والمنظمات الإنسانية العاملة في مجال القانون الدولي الإنساني.

الفصل 3 – يرأس وزير العدل وحقوق الإنسان أو من ينوبه اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني. وتتركب من الأعضاء الآتي ذكرهم:

  • المنسق العام لحقوق الإنسان،
  • ممثل عن الوزارة الأولى،
  • ممثل عن وزارة الشؤون الخارجية،
  • ممثل عن وزارة الدفاع الوطني،
  • ممثل عن وزارة العدل وحقوق الإنسان،
  • ممثل عن وزارة الداخلية والتنمية المحلية،
  • ممثل عن وزارة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والمسنين،
  • ممثل عن وزارة التربية والتكوين،
  • ممثل عن وزارة البيئة والتنمية المستديمة،
  • ممثل عن وزارة الثقافة والمحافظة على التراث،
  • ممثل عن وزارة الصحة العمومية،
  • ممثل عن وزارة التعليم العالي،
  • ممثل عن وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج،
  • ممثل عن وزارة الاتصال والعلاقات مع مجلس النواب ومجلس المستشارين،
  • ممثل عن الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية،
  • ممثل عن الاتحاد التونسي للتضامن،
  • ممثل عن جمعية الهلال الأحمر التونسي،
  • ثلاث شخصيات وطنية معروفة بكفاءتها في مجال القانون الدولي الإنساني.

وتقع تسمية أعضاء اللجنة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرتين بقرار من وزير العدل وحقوق الإنسان وباقتراح من الوزارات والهيئة والجمعيات المعنية.

ويمكن لرئيس اللجنة أن يستدعي كل شخص يرى في حضوره فائدة لإثراء أعمال اللجنة.

الفصل 4 – تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرتين على الأقل في السنة وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، بناء على جدول أعمال يتم إبلاغه إلى الأعضاء خمسة عشر يوما على الأقل قبل تاريخ الاجتماع.

الفصل 5 – يمكن للجنة أن تحدث لجانا فرعية متخصصة تكلف بدراسة إحدى المسائل الراجعة إليها بالنظر.

الفصل 6 – تعهد كتابة اللجنة إلى مصالح وزارة العدل وحقوق الإنسان وتتولى خاصة :

  • إعداد الملفات المعروضة على اللجنة وحفظها،
  • تحرير محاضر الجلسات،
  • متابعة مقترحات اللجنة وتوصياتها.

الفصل 7 – تضمّن مجمل أنشطة اللجنة في تقرير سنوي يرفعه وزير العدل وحقوق الإنسان إلى رئيس الجمهورية.

الفصل 8 – تحمل المصاريف المتعلقة بأعمال اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني على اعتمادات ميزانية وزارة العدل وحقوق الإنسان.

الفصل 9 – وزير العدل وحقوق الإنسان ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 20 أفريل 2006.

صنف النص:أمر
عدد النص:1051
تاريخ النص:2006-04-20
الوزارة / الهيكل:وزارة العدل
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:33
تاريخ الرائد الرسمي:2006-04-25
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:909 - 910

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.