احدث القوانين

>

ز - المدرسـة الحربيـة العليـا

أمر عدد 1006 لسنة 2002 مؤرخ في 29 أفريل 2002 يتعلق بإحداث مؤسسة للتعليم العالي العسكري تسمى ” المدرسة الحربية العليا”

إن رئيس الجمهورية،

باقتراح من وزير الدفاع الوطني،

بعد الاطلاع على القانون عدد 22 لسنة 2002 المؤرخ في 14 فيفري 2002 المتعلق بالتعليم العالي العسكري،

وعلى الأمر عدد 671 لسنة 1975 المؤرخ في 25 سبتمبر 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزير الدفاع الوطني،

وعلى الأمر عدد 735 لسنة 1979 المؤرخ في 22 أوت 1979 المتعلق بتنظيم وزارة الدفاع الوطني، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وخاصة الأمر عدد 454 لسنة 1987 المؤرخ في 10 مارس 1987،

وعلى رأي وزير المالية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الآتي نصه:

الفصل الأول أحدثت مؤسسة للتعليم العالي العسكري أطلق عليها اسم “المدرسة الحربية العليا”.

الفصل 2 المدرسة الحربية العليا مؤسسة للتعليم العالي العسكري تعد الضباط السامين للاضطلاع بمهام قيادية عليا في صلب القوات المسلحة وهي تمثل أعلى مرحلة في تكوين الضباط.

الفصل 3 وزيرا الدفاع الوطني والمالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 29 أفريل 2002.

صنف النص:أمر
عدد النص:1006
تاريخ النص:2002-04-29
الوزارة / الهيكل:وزارة الدفاع الوطني
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:37
تاريخ الرائد الرسمي:2002-05-07
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:1119 - 1119

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.