إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الدفاع الوطني،
بعد الاطلاع على القانون عدد 22 لسنة 2002 المؤرخ في 14 فيفري 2002 المتعلق بالتعليم العالي العسكري،
وعلى الأمر عدد 671 لسنة 1975 المؤرخ في 25 سبتمبر 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزير الدفاع الوطني،
وعلى الأمر عدد 735 لسنة 1979 المؤرخ في 22 أوت 1979 المتعلق بتنظيم وزارة الدفاع الوطني، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وخاصة الأمر عدد 454 لسنة 1987 المؤرخ في 10 مارس 1987،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول – أحدثت مؤسستان للتعليم العالي العسكري أطلق عليهما على التوالي اسم “المدرسة التحضيرية للأكاديميات العسكرية بصفاقس” و”المدرسة التحضيرية للأكاديميات العسكرية ببنزرت”.
الفصل 2 – المدرسة التحضيرية للأكاديميات العسكرية بصفاقس والمدرسة التحضيرية للأكاديميات العسكرية ببنزرت مؤسستان للتعليم العالي العسكري تتمثل مهمتهما في إعداد التلامذة الضباط للدخول إلى الأكاديميتين العسكرية والبحرية وإلى مدرسة الطيران ببرج العامري وذلك في مستوى المرحلة التحضيرية المشتركة.
الفصل 3 – وزيرا الدفاع الوطني والمالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 29 أفريل 2002.
Le Président de la République,
Sur proposition du ministre de la défense nationale,
Vu la loi n° 2002-22 du 14 février 2002, relative a l'enseignement supérieur militaire,
Vu le décret n° 75-671 du 25 septembre 1975, fixant les attributions du ministre de la défense nationale,
Vu le décret n° 79-735 du 22 aout 1979, portant organisation du ministère de la défense nationale, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 87-454 du 10 mars 1987,
Vu l'avis du ministre des finances, Vu l'avis du tribunal administratif.
Décrète :
Article premier - Il est créé deux établissements d'enseignement supérieur militaire dénommés successivement "Ecole préparatoire aux académies militaires à Sfax" et "Ecole préparatoire aux académies militaires à Bizerte".
Art. 2 - L'école préparatoire aux académies militaires à Sfax et l'école préparatoire aux académies militaires a Bizerte sont des établissements d'enseignement supérieur militaire et ont pour mission de préparer les lèves officiers a l'entrée aux académies militaire et navale et a l'école de l'aviation de Borj El Amri, et ce, au niveau du cycle préparatoire commun.
Art. 3 - Les ministres de la défense nationale et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 29 avril 2002.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.