احدث القوانين

>

أ. تنظيم وزارة الدفاع الوطني

أمر عدد 100 لسنة 1970 مؤرخ في 23 مارس 1970 يتعلق بإلحاق مصلحة المنارات والعلامات البحرية بوزارة الدفاع الوطني

نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية،

بعد اطلاعنا على الأمر المؤرخ في 24 سبتمبر 1885 المتعلق بالملك العمومي وعلى الأمر المؤرخ في 18 اكتوبر 1996 المتعلق بالملك العسكري والاشغال المشتركة والمرافق العسكرية وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته،

وعلى القانون عدد 64 لسنة 1969 المؤرخ في 31 ديسمبر 1969 المتعلق بقانون المالية للتصرف 1970،

وعلى الأمر عدد 401 لسنة 1969 المؤرخ في 7 نوفمبر 1969 المتعلق بتسمية اعضاء الحكومة،

وعلى رأي وزيري الدفاع الوطني والاشغال العمومية،

اصدرنا أمرنا هذا بما آتي:

الفصل الأول – تلحق مصلحة المنارات والعلامات البحرية التابعة لوزارة الأشغال العمومية بوزارة الدفاع الوطني.

الفصل 2 – تلحق الاعتمادات الخاصة بهذه المصلحة والمنصوص عليها في الباب الرابع عشر من ميزانية الدولة بالجزء الثاني من الباب الثالث من الميزانية الذكورة.

الفصل 3 – وزيرا الدفاع الوطني والاشغال العمومية مكلفان كل فيما يخصه بتنفيذ هذا الامر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 23 مارس 1970

صنف النص:أمر
عدد النص:100
تاريخ النص:1970-03-23
الوزارة / الهيكل:وزارة الدفاع الوطني
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:15
تاريخ الرائد الرسمي:1970-03-20
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:336 - 336

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.