إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 126 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته، وخاصة الفقرة 5 من الفصل 3 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء، كما تم تنقيحه بالقانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017 وخاصة الفصلين 49 سادس عشر و103 مكرر منه،
وعلى قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 28 لسنة 2020 المؤرخ في 6 أكتوبر 2020 المتعلق بروزنامة الانتخابات البلديّة الجزئية في بلدية منزل بوزيّان لسنة 2020.
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ يدعى الناخبون بالدائرة الانتخابيّة منزل بوزيّان من ولاية سيدي بوزيد لانتخاب أعضاء المجلس البلدي منزل بوزيّان وذلك يوم الأحد 20 ديسمبر 2020.
ويدعى الناخبون من العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي المسجلون بالدائرة الانتخابيّة المعنيّة لانتخاب أعضاء المجلس البلدي المذكور، يوم السبت 19 ديسمبر 2020.
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر الرئاسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 14 أكتوبر 2020.
Le Président de la République,
Vu la Constitution, notamment son article 126,
Vu la loi organique n° 2012-23 du 20 décembre 2012, relative à l'Instance supérieure indépendante pour les élections, ensemble les textes qui l'ont modifiée et complétée, notamment le paragraphe 5 de son article 3,
Vu la loi organique n° 2014-16 du 26 mai 2014, relative aux élections et référendums, telle que modifiée par la loi organique n° 2017-7 du 14 février 2017, notamment ses articles 49 sexdecies et 103 bis,
Vu la décision de l'Instance supérieure indépendante pour les élections n° 2020-28 du 6 octobre 2020, fixant le calendrier des élections municipales partielles dans la municipalité de Menzel Bouzaiane pour l'année 2020.
Prend le décret Présidentiel dont la teneur suit :
Article premier - Les électeurs de la circonscription électorale du Menzel Bouzaiane du gouvernorat de Sidi Bouzid, sont convoqués le dimanche 20 décembre 2020 pour l'élection des membres du conseil municipal de Menzel Bouzaiane.
Les électeurs militaires et agents des forces de sécurité intérieure inscrits dans la circonscription concernée, sont convoquées le samedi 19 décembre 2020 pour l'élection des membres du conseil municipal précité.
Art. 2 - Le présent décret Présidentiel sera publié au Journal officiel de la République tunisienne.
Tunis, 14 octobre 2020.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.