إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة على الفصل 80 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى الأمر الرئاسي عـدد 131 لسنة 2021 المؤرخ في 29 سبتمبر 2021 المتعلق بتكليف بتشكيل حكومة.
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه:
الفصل الأول – تسمى السيدة نجلاء بودن رمضان رئيسة للحكومة.
الفصــل 2 – ينشر هذا الأمر الرئاسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 11 أكتوبر 2021.
Le Président de la République,
Vu la Constitution, notamment son article 80,
Vu le décret Présidentiel n° 2021-117 du 22 septembre 2021, relatif aux mesures exceptionnelles,
Vu le décret Présidentiel n° 2021-131 du 29 septembre 2021, chargeant Madame Najla Bouden épouse Romdhane de former un gouvernement.
Prend le décret Présidentiel dont la teneur suit:
Article premier – Madame Najla Bouden Romdhane est nommée Cheffe du Gouvernement.
Art. 2 – Le présent décret Présidentiel sera publié au Journal officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 11 octobre 2021.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.