احدث القوانين

>

الجزء II- السلطة التشريعية ودورها في رقابة قطـــاعي الأمن والدفـاع

أمر رئاسي عـدد 137 لسنة 2021 مؤرخ في 11 أكتوبر 2021 يتعلق بتسمية رئيسة للحكومة

 

 

إن رئيس الجمهورية،

بعد الاطلاع على الدستور وخاصة على الفصل 80 منه،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،

وعلى الأمر الرئاسي عـدد 131 لسنة 2021 المؤرخ في 29 سبتمبر 2021 المتعلق بتكليف بتشكيل حكومة.

يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه:

الفصل الأول – تسمى السيدة نجلاء بودن رمضان رئيسة للحكومة.

الفصــل 2 – ينشر هذا الأمر الرئاسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 11 أكتوبر 2021.

صنف النص:أمر رئاسي
عدد النص:137
تاريخ النص:2021-10-11
الوزارة / الهيكل:رئاسة الجمهورية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:93
تاريخ الرائد الرسمي:2021-10-11

النصوص التطبيقية:
نص تطبيقي لـ:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.