إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة على الفصل 80 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عـدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية وخاصة على الفصل 16 منه.
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه:
الفصل الأوّل – تكلّف السيدة نجلاء بودن حرم رمضان بتشكيل حكومة.
الفصل 2 – ينشر هذا الأمر الرئاسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 29 سبتمبر 2021.
Le Président de la République,
Vu la Constitution, notamment son article 80,
Vu le décret Présidentiel n° 2021-117 du 22 septembre 2021, relatif aux mesures exceptionnelles, notamment son article 16.
Prend le décret Présidentiel dont la teneur suit :
Article premier – Madame Najla Bouden épouse Romdhane est chargée de former un gouvernement.
Art. 2 – Le présent décret Présidentiel sera publié au Journal officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 29 septembre 2021.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.