احدث القوانين

>

ب. مهــام رئيس الحكومة

أمر رئاسي عـدد 131 لسنة 2021 مؤرخ في 29 سبتمبر 2021 يتعلق بتكليف بتشكيل حكومة

 

 

إن رئيس الجمهورية،

بعد الاطلاع على الدستور وخاصة على الفصل 80 منه،

وعلى الأمر الرئاسي عـدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية وخاصة على الفصل 16 منه.

يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه:

الفصل الأوّل تكلّف السيدة نجلاء بودن حرم رمضان بتشكيل حكومة.

الفصل 2 – ينشر هذا الأمر الرئاسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 29 سبتمبر 2021.

 

صنف النص:أمر رئاسي
عدد النص:131
تاريخ النص:2021-09-29
حالة النص:ساري المفعول

النصوص التطبيقية:
نص تطبيقي لـ:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.