احدث القوانين

>

1. ضمان الحريات العامة

أمر رئاسي عدد 71 لسنة 2021 مؤرخ في 26 جويلية 2021 يتعلق بأحكام استثنائية لعمل أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية

 

إن رئيس الجمهورية،

بعد الاطلاع على الدستور وخاصة على الفصل 80 منه،

وعلى القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية،

وعلى القانون عدد 20 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام للعسكريين وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وآخرها القانون عدد 47 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009،

وعلى القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وآخرها المرسوم عدد 42 لسنة 2011 المؤرخ في 25 ماي 2011،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلّق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمّمته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

وعلى القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلّق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمّمته، وآخرها القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 المتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية،

وعلى القانون عدد 46 لسنة 1995 المؤرخ في 15 ماي 1995 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الديوانة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وآخرها القانون الأساسي عدد 28 لسنة 2013 المؤرخ في 30 جويلية 2013،

يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه:

الفصل الأول – يتم تعطيل العمل بالإدارات المركزية والمصالح الخارجية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية لمدة يومين بداية من يوم الثلاثاء 27 جويلية 2021.

يمكن التمديد في مدة تعطيل العمل ببلاغ يصدر عن رئاسة الجمهورية.

الفصل 2 – استثناء لأحكام الفصل الأول من هذا الأمر الرئاسي، يمكن لكل وزير معني أو رئيس جماعة محلية اتخاذ قرار في تكليف عدد من الأعوان بحصص حضورية أو عن بعد.

الفصل 3 – تلتزم الهياكل الإدارية التي تسدي خدمات إدارية على الخط بتأمين استمرارية تقديم تلك الخدمات بالجودة المطلوبة.

ويمكن للرئيس المباشر بكل هيكل إداري أن يرخص في بعض الخدمات الإدارية الأخرى أو القيام ببعض إجراءاتها عن بعد، ولا سيما عبر التراسل الإلكتروني.

الفصل 4 – لا تنطبق أحكام هذا الأمر الرئاسي على أعوان قوات الأمن الداخلي والعسكريين وأعوان الديوانة والأعوان العاملين بالهياكل والمؤسسات الصحية العمومية والأعوان العاملين بمؤسسات التربية والطفولة والتكوين والتعليم العالي الذين يخضعون لتراتيب خاصة.

الفصل 5 – ينشر هذا الأمر الرئاسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ حالا.

تونس في 26 جويلية 2021.

صنف النص:أمر رئاسي
عدد النص:71
تاريخ النص:2021-07-26
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:64
تاريخ الرائد الرسمي:2021-07-26

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.