إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 98 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 19 لسنـة 2020 المؤرخ في 27 فيفري 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى استقالة رئيس الحكومة المقدمة بتاريخ 15 جويلية 2020،
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه:
الفصل الأول – تقبل استقالة السيد إلياس الفخفاخ، رئيس الحكومة، ابتداء من 15 جويلية 2020.
الفصل 2 – تواصل الحكومة تصريف الأعمال إلى غاية تولي حكومة جديدة مهامها.
الفصـل 3 – ينشر هذا الأمر الرئاسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويدخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ إمضائه.
تونس في 15 جويلية 2020.
Le Président de la République,
Vu la Constitution, notamment son article 98,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-19 du 27 février 2020, portant nomination du Chef du Gouvernement et de ses membres,
Vu la démission du Chef du Gouvernement présentée le 15 juillet 2020.
Prend le décret Présidentiel dont la teneur suit :
Article premier - Est acceptée la démission de Monsieur Elyes Fakhfakh, le Chef du Gouvernement, et ce, à compter du 15 juillet 2020.
Art. 2 - Le gouvernement continue à gérer les affaires courantes, et ce, jusqu'à la prise de fonctions d'un nouveau gouvernement.
Art. 3 - Le présent décret Présidentiel sera publié au Journal officiel de la République tunisienne et entre en vigueur à compter de la date de sa signature.
Tunis, le 15 juillet 2020.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.