احدث القوانين

>

أ. هيئة الانتخابات

أمر رئاسي عدد 558 لسنة 2022 مؤرّخ في 28 جوان 2022 يتعلّق بضبط نظام تأجير رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وأعضاء مجلسها ومقدار المنحة المسندة لأعضاء الهيئات الفرعية

 

إن رئيس الجمهورية،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،

وعلى القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته، وآخرها المرسوم عدد 22 لسنة 2022 المؤرّخ في 21 أفريل 2022، وخاصة الفصلين 17 و21 منه،

وعلى الأمر المؤرخ في 12 فيفري 1992 المتعلق بضبط المرتب الشهري والامتيازات المخوّلة لأعضاء الحكومة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

وعلى الأمر المؤرخ في 30 ماي 2000 المتعلق بالمصاريف التي يسترجعها أعضاء الحكومة وعلى جميع النصوص التي نقّحته أو تمّمته،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،

وعلى رأي وزيرة المالية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وبعد مداولة مجلس الوزراء.

يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصّه:

الفصل الأول – يضبط هذا الأمر الرئاسي نظام تأجير رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وأعضاء مجلسها ومقدار المنحة المسندة لأعضاء الهيئات الفرعية.

الفصل 2 يتم تأجير رئيس الهيئة وأعضاء مجلسها حسب اختيارهم وفق إحدى الصيغتين التاليتين:

الصيغة الأولى:

يتمتع رئيس الهيئة بالأجر والامتيازات المخولة لوزير والمنصوص عليها بالأمر المؤرخ في 12 فيفري 1992 والفقرة الأولى من الفصل 4 من الأمر المؤرخ في 30 ماي 2000 المشار إليهما أعلاه.

ويتمتع أعضاء مجلس الهيئة بالأجر والامتيازات المخولة لكاتب دولة والمنصوص عليها بالأمر المؤرخ في 12 فيفري 1992 والفقرة الأولى من الفصل 4 من الأمر المؤرخ في 30 ماي 2000 المشار إليهما أعلاه.

الصيغة الثانية:

يحافظ رئيس الهيئة وأعضاء مجلسها المنتمين إلى القطاع العام على كافة عناصر التأجير المتأتية من وضعيتهم السابقة، وتضاف إليها ما يلي:

  • منحة شهرية تسند إلى رئيس الهيئة تسمى “منحة الإشراف” يكون مقدارها الصافي خمسمائة (500) دينار.
  • منحة شهرية تسند لرئيس الهيئة وأعضاء مجلسها تسمى “منحة المجلس” يكون مقدارها الصافي ألف (1000) دينار.
  • منحة تسند لرئيس الهيئة وأعضاء مجلسها تسمى ” منحة الانتخابات” يكون مقدارها الصافي ألفي (2000) دينار تصرف لهم دفعة واحدة إثر كل استفتاء، أو انتخابات رئاسية ،أو تشريعية أو بلدية وتستثنى من ذلك الانتخابات الجزئية.

الفصل 3 – تسند إلى أعضاء الهيئات الفرعية بالبلاد التونسية منحة شهرية تسمى منحة “الانتخابات والاستفتاء” يكون مقدارها الصافي ألف (1000) دينار. وتسند تلك المنحة إلى أعضاء الهيئات الفرعية بالخارج ويكون مقدارها الصافي، حسب الحال، ما يعادل ألف (1000) أورو أو ألف (1000) دولار.

الفصل 4 – لا يمكن الجمع بين الأجور والمنح والامتيازات المنصوص عليها بالفصل 2 من هذا الأمر الرئاسي مع أي مرتب أو أجر أو جراية أو منافع أخرى.

الفصل 5 – تلغى الأحكام المخالفة لهذا الأمر الرئاسي وخاصة منها أحكام الأمر عدد 1140 لسنة 2014 المؤرخ في 11 أفريل 2014 المتعلق بضبط نظام تأجير أعضاء مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

الفصل 6 – ينشر هذا الأمر الرئاسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 28 جوان 2022.

صنف النص:أمر رئاسي
عدد النص:558
تاريخ النص:2022-06-28
الوزارة / الهيكل:رئاسة الجمهورية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:73
تاريخ الرائد الرسمي:2022-06-29

الغيت بمقتضى هذا النص النصوص التالية:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.