احدث القوانين

>

أ. تنظيم وزارة الدفاع الوطني

أمر رئاسي عدد 35 لسنة 2015 مؤرخ في 6 فيفري 2015 يتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها




[1]


إن رئيس الجمهورية،

بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 89 منه،

وعلى مداولة مجلس نواب الشعب بتاريخ 5 فيفري 2015 المتعلقة بمنح الثقة للحكومة.

يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه :

الفصل الأول – سمي السيد الحبيب الصيد رئيسا للحكومة.

الفصل 2 – سمي السيدات والسادة :

  • محمد صالح بن عيسى : وزيرا للعدل.
  • فرحات الحرشاني : وزيرا للدفاع الوطني.
  • محمد الناجم الغرسلي : وزيرا للداخلية.
  • الطيب البكوش : وزيرا للشؤون الخارجية.
  • عثمان بطيخ : وزيرا للشؤون الدينية.
  • سليم شاكر : وزيرا للمالية.
  • سعيد العايدي : وزيرا للصحة.
  • ياسين ابراهيم : وزيرا للتنمية والاستثمار والتعاون الدولي.
  • أحمد عمار يومباعي : وزيرا للشؤون الاجتماعية.
  • سميرة مرعي فريعة : وزيرة للمرأة والأسرة والطفولة.
  • ناجي جلول : وزيرا للتربية.
  • شهاب بودن : وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي.
  • زياد العذاري : وزيرا للتكوين المهني والتشغيل.
  • سعد الصديق : وزيرا للفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
  • زكرياء حمد : وزيرا للصناعة والطاقة والمناجم.
  • محمد الصالح العرفاوي : وزيرا للتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية.
  • محمود بن رمضان : وزيرا للنقل.
  • سلمى اللومي رقيق : وزيرة للسياحة والصناعات التقليدية.
  • رضا الأحول : وزيرا للتجارة.
  • نجيب الدرويش : وزيرا للبيئة والتنمية المستدامة.
  • نعمان الفهري : وزيرا لتكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي.
  • حاتم العشي : وزيرا لأملاك الدولة والشؤون العقارية.
  • لطيفة غول الأخضر : وزيرة للثقافة والمحافظة على التراث.
  • ماهر بن ضياء : وزيرا للشباب والرياضة.

الفصل 3 – سمي السادة :

  • محمد الأزهر العكرمي : وزيرا لدى رئيس الحكومة مكلفا بالعلاقة مع مجلس نواب الشعب.
  • محمد كمال الجندوبي : وزيرا لدى رئيس الحكومة مكلفا بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني.
  • أحمد زروق : وزيرا لدى رئيس الحكومة مكلفا بالكتابة العامة للحكومة.

الفصل 4 – سمي السيدات والسادة :

  • رفيق الشلي : كاتب دولة لدى وزير الداخلية مكلفا بالشؤون الأمنية.
  • الهادي مجدوب : كاتب دولة لدى وزير الداخلية مكلفا بالشؤون المحلية.
  • تهامي العبدولي : كاتب دولة لدى وزير الشؤون الخارجية مكلفا بالشؤون العربية والإفريقية.
  • محمد الزين شلايفة : كاتب دولة لدى وزير الشؤون الخارجية.
  • بثينة بن يغلان بن سليمان : كاتبة دولة لدى وزير المالية.
  • نجم الدين الحمروني : كاتب دولة لدى وزير الصحة مكلفا بتأهيل المؤسسات الاستشفائية.
  • لمياء بوجناح الزريبي : كاتبة دولة لدى وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي.
  • آمال عزوز الزهدي : كاتبة دولة لدى وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي مكلفة بالتعاون الدولي.
  • بلقاسم صابري : كاتب دولة لدى وزير الشؤون الاجتماعية مكلفا بشؤون الهجرة والإدماج الاجتماعي.
  • مجدولين الشارني : كاتبة دولة لدى وزير الشؤون الاجتماعية مكلفة بملف شهداء وجرحى الثورة.
  • آمال عاشور النفطي : كاتبة دولة لدى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مكلفة بالإنتاج الفلاحي.
  • يوسف الشاهد : كاتب دولة لدى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مكلفا بالصيد البحري.
  • أنيس غديرة : كاتب دولة لدى وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مكلفا بالإسكان.
  • شكري التارزي : كاتب دولة لدى وزير الشباب والرياضة مكلفا بشؤون الشباب.

الفصل 5 – ينشر هذا الأمر الرئاسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 6 فيفري 2015
.

[1] شهدت التركيبة الواردة في هذا الأمر الرئاسي تحويرا وتم منح الثقة للأعضاء الجدد الذين وقعت تسميتهم على رأس بعض الوزارات كما تم حذف خطة “كاتب دولة”

للمزيد من المعلومات، يمكنكم الاطلاع على الأمر الرئاسي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 12 جانفي 2016 المتعلق بتسمية أعضاء للحكومة.

صنف النص:أمر رئاسي
عدد النص:35
تاريخ النص:2015-02-06
الوزارة / الهيكل:رئاسة الحكومة
حالة النص:ملغى
عدد الرائد الرسمي:12
تاريخ الرائد الرسمي:2015-02-10

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.