احدث القوانين

>

ب. مهــام رئيس الحكومة

أمر رئاسي عدد 317 لسنة 2022 مؤرخ في 8 أفريل 2022 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر الحكومي عدد 417 لسنة 2018 المؤرخ في 11 ماي 2018 والمتعلق بإصدار القائمة الحصرية للأنشطة الاقتصادية الخاضعة لترخيص وقائمة التراخيص الإدارية لإنجاز مشروع وضبط الأحكام ذات الصلة وتبسيطها

 

إن رئيس الجمهورية،

باقتراح من وزير الاقتصاد والتخطيط،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى الأمر الرئاسي عدد117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر2021 المتعلق بتدابير استثنائية.

وعلى القانون عدد 18 لسنة 1976 المؤرخ في 21 جانفي 1976 المتعلق بإصدار مجلة الصرف والتجارة الخارجية وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وآخرها المرسوم عدد 98 لسنة 2011 المؤرخ في 24 أكتوبر 2011،

وعلى القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 المتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية وعلى جميع النصوص التي نقّحته وخاصة القانون عدد 54 لسنة 2013 المؤرخ في 30 ديسمبر 2013 والمتعلّق بقانون المالية لسنة 2014،

وعلى القانون عدد 35 لسنة 2016 المؤرخ في 25 أفريل 2016 المتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي،

وعلى القانون عدد 48 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية،

وعلى القانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016 المتعلق بقانون الاستثمار وخاصة الفصلين 4 و9 منه، كما تم تنقيحه بالقانون عدد 1 لسنة 2017 المؤرخ في 3 جانفي 2017 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2016 وبالقانون عدد 47 لسنة 2019 المؤرخ في 29 ماي 2019 المتعلق بتحسين مناخ الاستثمار،

وعلى القانون عدد 51 لسنة 2019 المؤرخ في 11 جوان 2019 المتعلق بإحداث صنف نقل العملة الفلاحيين.

وعلى الأمر عدد 457 لسنة 2007 المؤرّخ في 6 مارس 2007 المتعلق بترتيب المؤسسات السياحية التي تقدّم خدمات متمثّلة في إيواء الحرفاء.

وعلى الأمر الحكومي عدد 1164 لسنة 2016 المؤرخ في 10 أوت 2016 المتعلق بتنظيم وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر الحكومي عدد 938 لسنة 2019 المؤرخ في 16 أكتوبر 2019،

وعلى الأمر الحكومي عدد 388 لسنة 2017 المؤرخ في 9 مارس 2017 المتعلق بضبط تركيبة المجلس الأعلى للاستثمار وطرق تنظيمه وبالتنظيم الإداري والمالي للهيئة التونسية للاستثمار وللصندوق التونسي للاستثمار وقواعد تسييره،

وعلى الأمر الحكومي عدد 390 لسنة 2017 المؤرخ في 9 مارس 2017 المتعلق بإحداث وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع مراجعة تراخيص تعاطي الأنشطة الاقتصادية وبضبط تنظيمها وطرق سيرها وبضبط التصنيفة التونسية للأنشطة كما تم إتمامه بالأمر الحكومي عدد 756 لسنة 2020 المؤرخ في 31 أوت 2020،

وعلى الأمر الحكومي عدد 417 لسنة 2018 المؤرخ في 11 ماي 2018 المتعلق بإصدار القائمة الحصرية للأنشطة الاقتصادية الخاضعة لترخيص وقائمة التراخيص الإدارية لإنجاز مشروع وضبط الأحكام ذات الصلة وتبسيطها،

وعلى الأمر الحكومي عدد 724 لسنة 2020 المؤرخ في 31 أوت 2020 المتعلق بضبط شروط تعاطي نشاط نقل العملة الفلاحيين وشروط الانتفاع بهذه الخدمة،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 249 لسنة 2021 المؤرخ في 23 ديسمبر 2021 المتعلّق بإحداث وزارة الاقتصاد والتخطيط وضبط مشمولاتها وإلحاق هياكل بها،

وعلى رأي البنك المركزي التونسي،

وعلى رأي هيئة السوق المالية،

وعلى رأي مجلس المنافسة،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وبعد مداولة مجلس الوزراء.

يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه:

الفصل الأول – يلغى الترخيص عدد 32 المتعلّق بممارسة نشاط الصرف اليدوي عن طريق فتح مكاتب صرف المدرج بالملحق عدد 1 من الأمر الحكومي عدد 417 لسنة 2018 المؤرخ في 11 ماي 2018 المشار إليه أعلاه ويعوّض وفقا للملحق عدد 1 المصاحب لهذا الأمر الرئاسي.

الفصل 2 – يلغى عنوان الترخيص عدد 94 وعنوان الترخيص عدد 95 الواردين بقائمة التراخيص المتعلّقة بممارسة بعض الأنشطة التجارية والخدمات من الملحق عدد1 من الأمر الحكومي عدد 417 لسنة 2018 المؤرخ في 11 ماي 2018 المشار إليه أعلاه ويعوضان بما يلي:

94. الموافقة المسبقة على مشاريع الإيواء السياحي ومشاريع التنشيط السياحي بالنسبة إلى المؤسسات السياحية التالية: النزل السّياحية ونزل إقامة والقرى السياحية والإقامات المرحلية والإقامات العائلية والمخيّمات السياحية والنزل ذات الطابع المميّز والإقامات الرّيفية والإقامات السياحية.

95. الموافقة النهائية على مشاريع الايواء السياحي ومشاريع التنشيط السياحي بالنسبة إلى المؤسسات السياحية التالية: النزل السّياحية ونزل إقامة والقرى السياحية والإقامات المرحلية والإقامات العائلية والمخيّمات السياحية والنزل ذات الطابع المميّز والإقامات الرّيفية والإقامات السياحية.

الفصل 3 – تلغى التراخيص عدد 24 وعدد 25 وعدد 26 وعدد 27 وعدد 28 وعدد 29 وعدد 30 وعدد 31 وعدد 32 وعدد 33 وعدد 34 من الملحق عدد 3 من الأمر الحكومي عدد 417 لسنة 2018 المؤرخ في 11 ماي 2018 المشار إليه أعلاه وتعوض وفقا للملحق عدد 2 المصاحب لهذا الأمر الرئاسي.

الفصل 4 – يضاف إلى قائمتي التراخيص المتعلقتين بممارسة أنشطة النقل البري والبحري والجوي وبممارسة أنشطة القطاع البنكي والمالي والتأمين والسوق المالية الواردتين بالملحق عدد 1 من الأمر الحكومي عدد 417 لسنة 2018 المؤرخ في 11 ماي 2018 المشار إليه أعلاه الترخيصان التاليان:

19 مكرّر- نقل العملة الفلاحيين.

49 مكرّر-إحداث نظام الدفع والمقاصة.

وتضبط آجال وإجراءات وشروط إسنادهما وفقا للملحق عدد 1 المصاحب لهذا الأمر الرئاسي.

الفصل 5 – تحذف من الملحق عدد1 المتعلق بقائمة التراخيص المتعلقة بممارسة الأنشطة الاقتصادية وآجال وإجراءات وشروط إسنادها من الأمر الحكومي عدد 417 لسنة 2018 المؤرخ في 11 ماي 2018 المشار إليه أعلاه التراخيص المدرجة بالقائمات التالية:

  • قائمة التراخيص المتعلقة بممارسة أنشطة النقل البري والبحري والجوي: التراخيص عدد 10 وعدد 11 وعدد 17 وعدد 18 والمتعلّقة بـــ:
  • استغلال طائرات لا يفوق وزنها 5.7 طن في أنشطة الترفيه والتنشيط السياحي أو العمل الجوي،
  • استغلال نشاط الترفيه والتنشيط السياحي أو العمل الجوي بواسطة الطائرات جدّ خفيفة،
  • تعاطي النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص بواسطة سيارة نقل ريفي خارج حدود الولاية،
  • تعاطي النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص بواسطة سيارة نقل ريفي داخل حدود الولاية.
  • قائمة التراخيص المتعلقة بممارسة أنشطة القطاع البنكي والمالي والتأمين والسوق المالية: التراخيص عدد 37 وعدد 38 وعدد 41 وعدد 46 وعدد 49 والمتعلقة على التوالي بــــــ
  • ممارسة نشاط المؤسسة الراعية،
  • ممارسة نشاط التصرف في محافظ الأوراق المالية لفائدة الغير فيما يتعلق بالمستثمرين الحذرين دون سواهم،
  • شركات التصرف في المحافظ المالية غير المقيمة،
  • تكوين صناديق المساعدة على الانطلاق والصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية المنتفعة بإجراء مخفف،
  • تكوين صناديق الخبرة.
  • قائمة التراخيص المتعلقة بممارسة أنشطة الصناعات الخطرة أو الملوثة: التراخيص عدد51 وعدد54 وعدد55 والمتعلقة بـــــ:
  • فتح واستغلال وحدة تكسير وغربلة،
  • إنجاز مصانع الإسمنت الرمادي أو الأبيض،
  • صناعة الجير.
  • قائمة التراخيص المتعلقة بممارسة بعض الأنشطة التجارية والخدمات: التراخيص عدد 93 وعدد94 وعدد95 والمتعلّقة بــــــ:
  • ترخيص لبعث مكتب لخدمات الوساطة في مجال التعليم العالي،
  • الموافقة المسبقة على مشاريع الإيواء السياحي ومشاريع التنشيط السياحي بالنسبة إلى الاستضافات العائلية،
  • الموافقة النهائية على مشاريع الإيواء السياحي ومشاريع التنشيط السياحي بالنسبة إلى الاستضافات العائلية.

الفصل 6 – تحذف التراخيص الإدارية لإنجاز مشروع عدد 2 وعدد 13 وعدد 41 وعدد 42 وعدد 52 وعدد 70 وعدد 88 وعدد 106 وعدد 113 وعدد 116 الواردة بالملحق عدد 3 من الأمر الحكومي عدد 417 لسنة 2018 المؤرخ في 11 ماي 2018 المشار إليه أعلاه والمتعلقة بــــ:

  • استغلال محلات بيع التبغ (تجديد قرار أو تغيير عنوان)،
  • استغلال المستودع العمومي،
  • إنجاز مشاريع الإنتاج الذاتي للكهرباء من الطاقات المتجددة بشبكة الجهد المنخفض،
  • إنجاز مشاريع الإنتاج الذاتي للكهرباء من الطاقات المتجددة المرتبطة بشبكة الجهد العالي والمتوسط بالنسبة للطاقات المتجددة الأقل من 1 ميغاواط،
  • ترخيص مسافنة أصناف مائية،
  • ترخيص استثنائي لإنزال أصناف مائية،
  • ترخيص لإحداث مصلحة لطب الشغل خاصة بمؤسسة،
  • ترخيص في التفويت في المقاسم التابعة للوكالة العقارية للسكنى قبل بنائها وانقضاء الآجال القانونية بهدف إنجاز مشروع،
  • توريد وتسويق الأجهزة والمنظومات الإلكترونية،
  • توريد أفلام.

الفصل 7 – تحذف من الملحق عدد 4 المتعلق بقائمة الأنشطة المستثناة من مبدأ السكوت من الأمر الحكومي عدد 417 لسنة 2018 المؤرخ في 11 ماي 2018 المشار إليه أعلاه التراخيص المتعلّقة بـ:

  • استغلال طائرات لا يفوق وزنها 5.7 طن في أنشطة الترفيه والتنشيط السياحي أو العمل الجوي،
  • استغلال نشاط الترفيه والتنشيط السياحي أو العمل الجوي بواسطة الطائرات جدّ خفيفة،
  • تعاطي النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص بواسطة سيارة نقل ريفي خارج حدود الولاية،
  • تعاطي النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص بواسطة سيارة نقل ريفي داخل حدود الولاية.

الفصل 8 – تبقى تراخيص الأنشطة الاقتصادية والتراخيص الإدارية التي تم حذفها بمقتضى الفصول 5 و6 و7 من هذا الأمر الرئاسي خاضعة للتراخيص الجاري بها العمل في تاريخ صدوره لمدة أقصاها ستة أشهر (6) من تاريخ دخوله حيز النفاذ على أن يتم تعويضها عند الاقتضاء بكراسات شروط يتم إصدارها خلال مدة ستة أشهر (6) المذكورة بمقتضى قرار مشترك من السلطة المعنية والوزير المكلف بالاستثمار.

الفصل 9 – ينشر هذا الأمر الرئاسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 8 أفريل 2022.

 

حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:43
تاريخ الرائد الرسمي:2022-04-18

هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.