إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور، وخاصة الفصل 72 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 80 لسنة 2021 المؤرخ في 29 جويلية 2021 المتعلق بتعليق اختصاصات مجلس نواب الشعب،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 109 لسنة 2021 المؤرخ في 24 أوت 2021 المتعلق بالتمديد في التدابير الاستثنائية المتعلقة بتعليق اختصاصات مجلس نوّاب الشعب،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه:
الفصل الأول – يتمّ بمقتضى هذا الأمر الرئاسي حلّ مجلس نوّاب الشّعب.
الفصل 2 – ينشر هذا الأمر الرئاسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفّذ فورا.
تونس في 30 مارس 2022.
Le Président de la République,
Vu la Constitution, notamment son article 72,
Vu le décret présidentiel n°2021-80 du 29 juillet 2021, relatif à la suspension des compétences de l'Assemblée des représentants du peuple,
Vu le décret présidentiel n° 2021-109 du 24 août 2021, relatif à la prorogation des mesures exceptionnelles relatives à la suspension des compétences de l'Assemblée des représentants du peuple.
Vu le décret présidentiel n° 2021-117 du 22 septembre 2021, relatif aux mesures exceptionnelles,
Prend le décret présidentiel dont la teneur suit :
Article premier – En vertu du présent décret présidentiel, l’Assemblée des représentants du peuple est dissoute.
Art. 2 – Le présent décret présidentiel sera publié au Journal officiel de la République tunisienne et il est immédiatement exécutoire.
Tunis, le 30 mars 2022.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.