بمقتضى أمر رئاسي عدد 22 لسنة 2015 مؤرخ في 20 جانفي 2015.
عين السيد كمال العكروت مستشارا أول لدى رئيس الجمهورية، مكلفا بالتنظيم ومتابعة المجالس العليا، ابتداء من 1 فيفري 2015.
تونس في 20 جانفي 2015.
Par décret présidentiel n° 2015-22 du 20 janvier 2015.
Monsieur Kamel Akrout est nommé premier conseiller auprès du Président de la République chargé de l'organisation et du suivi des conseils supérieurs, et ce, à compter du 1er février 2015.
Tunis, le 20 janvier 2015.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.