احدث القوانين

>

ب. تنظيــم رئــاسة الجمهورية

أمر رئاسي عدد 22 لسنة 2015 مؤرخ في 20 جانفي 2015 يتعلق بسمية مستشارا أول لدى رئيس الجمهورية

بمقتضى أمر رئاسي عدد 22 لسنة 2015 مؤرخ في 20 جانفي 2015.

عين السيد كمال العكروت مستشارا أول لدى رئيس الجمهورية، مكلفا بالتنظيم ومتابعة المجالس العليا، ابتداء من 1 فيفري 2015.

تونس في 20 جانفي 2015.

صنف النص:أمر رئاسي
عدد النص:22
تاريخ النص:2015-01-20
الوزارة / الهيكل:رئاسة الجمهورية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:10
تاريخ الرائد الرسمي:2015-02-03

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.