احدث القوانين

>

أ. المجلس الأعلى للقضاء / الهيئة الوقتية للقضاء العدلي

أمر رئاسي عدد 217 لسنة 2022 مؤرخ في 7 مارس 2022يتعلق بتسمية أعضاء بالمجالس المؤقتة للقضاء

 

 

إن رئيس الجمهورية،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،

وعلى المـرســوم عدد 11 لسنة 2022 المؤرخ في 12 فيفري 2022 المتعلق بإحداث المجلس الأعلى المؤقت للقضاء.

يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه:

الفصل الأول – يسمى السيدات والسادة الآتي ذكرهم، أعضاء بالمجالس المؤقتة للقضاء العدلي والإداري والمالي، كما يلي:

المجلس المؤقت للقضاء العدلي:

  • المنصف الكشو، الرئيس الأول لمحكمة التعقيب، رئيس،

أعضاء:

  • فتحي عروم، وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب،
  • عماد الدرويش، وكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية،
  • أحمد الحافي، رئيس المحكمة العقارية،
  • شادية بلحاج إبراهيم، قاضي متقاعد،
  • نجاة بوليلة، قاضي متقاعد،
  • شادية الصافي، قاضي متقاعد،

المجلس المؤقت للقضاء الإداري:

  • عبد السلام المهدي قريصيعة، الرئيس الأول للمحكمة الإدارية، رئيس،

أعضاء:

  • سميرة قيزة، رئيس الدائرة التعقيبية الأقدم في خطته،
  • سلوى قريرة، مندوب الدولة العام الأقدم في خطته،
  • نايلة القلال حرم الحزامي، رئيس الدائرة الاستئنافية الأقدم

في خطته،

  • جليلة المدوري حرم البداوي، قاضي متقاعد،
  • نبيهة الشايبي مقطوف، قاضي متقاعد،
  • مصطفى باهية، قاضي متقاعد.

المجلس المؤقت للقضاء المالي:

  • نجيب القطاري، الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات، رئيس،

أعضاء:

  • نور الدين الزوالي، وكيل الدولة العام لدى محكمة المحاسبات،
  • حاتم السليني، وكيل الرئيس الأول لدى محكمة المحاسبات،
  • سلوى بنوالي ولدت عطية، رئيس الدائرة الاستئنافية لدى محكمة المحاسبات، الأقدم في خطته،
  • الجيلاني شباح، قاضي متقاعد،
  • الحسين جويني، قاضي متقاعد،
  • هند القنجي، قاضي متقاعد.

الفصل 2 – ينشر هذا الأمر الرئاسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 7 مارس 2022

صنف النص:أمر رئاسي
عدد النص:217
تاريخ النص:2022-03-07
الوزارة / الهيكل:رئاسة الجمهورية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:26
تاريخ الرائد الرسمي:2022-03-08

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.