احدث القوانين

>

II. حالة الطوارئ / الحالات الاستثنائية

أمر رئاسي عدد 157 لسنة 2015 مؤرخ في 25 أوت 2015 يتعلق بتمديد إعلان منطقة حدودية عازلة

إن رئيس الجمهورية،

بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصلين 77 و80 منه،

وعلى القرار الجمهوري عدد 230 لسنة 2013 المؤرخ في 29 أوت 2013 المتعلق بإعلان منطقة حدودية عازلة،

وعلى القرار الجمهوري عدد 202 لسنة 2014 المؤرخ في 19 سبتمبر 2014 المتعلق بتمديد العمل بالقرار الجمهوري عدد 230 لسنة 2013 المؤرخ في 29 أوت 2013 المتعلق بإعلان منطقة حدودية عازلة،

وعلى رأي رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب.

يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه :

الفصل الأول – يمدد إعلان منطقة حدودية عازلة لسنة إضافية ابتداء من 29 أوت 2015 ويتواصل العمل بأحكام القرار الجمهوري عدد 230 لسنة 2013 المؤرخ في 29 أوت 2013 المشار إليه أعلاه.

الفصل 2 – ينشر هذا الأمر الرئاسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 25 أوت 2015.

صنف النص:أمر رئاسي
عدد النص:157
تاريخ النص:2015-08-25
الوزارة / الهيكل:وزارة الدفاع الوطني
حالة النص:ملغى
عدد الرائد الرسمي:68
تاريخ الرائد الرسمي:2015-08-27

التنقيحات الأخرى
هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.