بمقتضى أمر رئاسي عدد 117 لسنة 2015 مؤرخ في 30 جوان 2015.
سمي السيد توفيق بودربالة رئيسا للهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية ابتداء من 9 جويلية 2015 برتبة وامتيازات كاتب دولة.
تونس في 30 جوان 2015.
Par décret Présidentiel n° 2015-117 du 30 juin 2015
Monsieur Taoufik Bouderbala est nommé président du comité supérieur des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, et ce, à compter du 9 juillet 2015, avec rang et avantages de secrétaire d'Etat.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.