احدث القوانين

>

أ. الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد

أمر رئاسي عدد 108 لسنة 2021 مؤرخ في 20 أوت 2021 يتعلق بإنهاء مهام الكاتب العام للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد

 

إن رئيس الجمهورية،

بعد الاطلاع على الدستور وخاصة على الفصل 80 منه،

وعلى القانون الأساسي عدد 59 لسنة 2017 المؤرخ في 24 أوت 2017 المتعلّق بهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد،

وعلى المرسوم الإطاري عدد 120 لسنة 2011 المؤرخ في 14 نوفمبر 2011 المتعلق بمكافحة الفساد،

وعلى الأمر الحكومي عدد 412 لسنة 2021 المؤرخ في 7 جوان 2021 المتعلق بإنهاء مهام رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد،

وعلى الأمر الرئاسي عـدد 69 لسنة 2021 المؤرخ في 26 جويلية 2021 المتعلق بإعفاء رئيس الحكومة وأعضاء بالحكومة،

يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه:

الفصل الأول – تنهى مهام السيد أنور بن حسن، الكاتب العام للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.

يتولى المكلف بالشؤون الإدارية والمالية للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد مباشرة جميع أعمال التصرف التي يقتضيها تأمين السير العادي لمصالح الهيئة، وذلك بصفة وقتية.

الفصل 2 – ينشر هذا الأمر الرئاسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 20 أوت 2021.

صنف النص:أمر رئاسي
عدد النص:108
تاريخ النص:2021-08-20
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:75
تاريخ الرائد الرسمي:2021-08-20

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.