احدث القوانين

>

II. حالة الطوارئ / الحالات الاستثنائية

أمر رئاسي عدد 105 لسنة 2021 مؤرخ في 18 أوت 2021 يتعلق بتمديد إعلان منطقة حدودية عازلة

 

 

إن رئيس الجمهورية،

بعد الاطلاع على الدستور وخاصة على الفصلين 77 و80 منه،

وعلى القرار الجمهوري عدد 230 لسنة 2013 المؤرخ في 29 أوت 2013 المتعلق بإعلان منطقة حدودية عازلة، وعلى جميع النصوص المتعلقة بالتمديد في إعلانها وآخرها الأمر الرئاسي عدد 73 لسنة 2020 المؤرخ في 5 أوت 2020،

وعلى الأمر الرئاسي عـدد 69 لسنة 2021 المؤرخ في 26 جويلية 2021 المتعلق بإعفاء رئيس الحكومة وأعضاء بالحكومة.

يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه:

الفصل الأول – يمدّد إعلان منطقة حدودية عازلة لسنة إضافيّة ابتداء من 29 أوت 2021 ويتواصل العمل بأحكام القرار الجمهوري عدد 230 لسنة 2013 المؤرخ في 29 أوت 2013 المشار إليه أعلاه.

الفصل 2 – ينشر هذا الأمر الرئاسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 18 أوت 2021.

 

صنف النص:أمر رئاسي
عدد النص:105
تاريخ النص:2021-08-18
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:75
تاريخ الرائد الرسمي:2021-08-20

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.