إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصلين 67 و77 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 62 لسنة 2016 المؤرخ في 10 أوت 2016 المتعلق بالموافقة على اتفاق تعاون المبرم بين حكومة الجمهورية التونسية والمركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016 المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات،
وعلى اتفاق التعاون المبرم بين حكومة الجمهورية التونسية والمركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة بتاريخ 10 جوان 2015.
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه :
الفصل الأول – تمت المصادقة على اتفاق التعاون المبرم بين حكومة الجمهورية التونسية والمركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة بتاريخ 10 جوان 2015.
الفصل 2 – وزير الشؤون الخارجية ووزير الشؤون الاجتماعية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الرئاسي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 23 أوت 2016.
Le Président de la République,
Vu la constitution et notamment ses articles 67, 77,
Vu la loi organique n° 2016-62 du 10 août 2016, portant approbation de l'accord de coopération entre le gouvernement de la République Tunisienne et le centre international pour le développement des politiques migratoires,
Vu la loi n° 2016-29 du 5 avril 2016, portant organisation de la ratification des conventions,
Vu l'accord de coopération conclu le 10 juin 2015, entre le gouvernement de la République Tunisienne et le centre international pour le développement des politiques migratoires.
Prend le décret Présidentiel dont la teneur suit :
Article premier - Est ratifié, l'accord de coopération conclu le 10 juin 2015, entre le gouvernement de la République Tunisienne et le centre international pour le développement des politiques migratoires.
Art. 2 - Le ministre des affaires étrangères et le ministre des affaires sociales sont chargés, chacun en ce que le concerne, de l'exécution du présent décret Présidentiel qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 23 août 2016.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.