احدث القوانين

>

أ. البلديــات

أمر حكومي عـــدد 452 لسنة 2017 مؤرخ في 12 أفريل 2017 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 1092 لسنة 2011 المؤرخ في 6 أوت 2011 المتعلق بتسمية نيابات خصوصية ببعض البلديات بتراب الجمهورية التونسية (الطويرف)

إن رئيــس الحكــومة،

باقتراح مـــن وزيـر الشؤون المحلية والبيئة،

بعد الإطلاع على الدستور،

وعلى القانون الأساسي للبلديات الصادر بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008،

وعلى الأمر المؤرخ في 5 أفريل 1985 المتعلق بإحداث بلدية الطويرف،

وعلى الأمر عدد 1092 لسنة 2011 المؤرخ في 6 أوت 2011 المتعلق بتسمية نيابات خصوصية ببعض البلديات بتراب الجمهورية التونسية، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1376 لسنة 2013 المؤرخ في 8 مارس 2013 والأمر عدد 686 لسنة 2015 المؤرخ في 26 جوان 2015،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وبعد مداولة مجلس الوزراء.

يصـدر الأمــر الحكومي الآتي نصــه:

الفصل الأول – تم تسمية معتمد الطويرف رئيسا للنيابة الخصوصية ببلدية الطويرف عوضا عن معتمد نبر.

الفصــل 2 – وزيـر الشؤون المحلية والبيئة مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسيــة.

تونس في 12 أفريل 2017.

صنف النص:أمر حكومي
عدد النص:452
تاريخ النص:2017-04-12
الوزارة / الهيكل:وزارة الشؤون المحلية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:30
تاريخ الرائد الرسمي:2017-04-14
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:1210 -

هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.