احدث القوانين

>

أ. البلديــات

أمر حكومي عـــدد 245 لسنة 2017 مؤرخ في 9 فيفري 2017 يتعلق بحل مجلس بلدية بن قردان من ولاية مدنين وتعيين نيابة خصوصية بها

إن رئيس الحكومة،

باقتراح مـــن وزيـر الشؤون المحلية والبيئة،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون الأساسي للبلديات الصادر بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008 في الفصلين 11 و12 منه،

وعلى الأمر المؤرخ في 13 ديسمبر 1906 المتعلق بإحداث بلدية بن قردان،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى تقريري والي مدنين المؤرخين في 14 ديسمبر 2015 و12 أكتوبر 2016 بخصوص عدم توفر النصاب القانوني بالمجلس البلدي ببن قردان،

وبعد مداولة مجلس الوزراء.

يصـدر الأمــر الحكومي الآتي نصه:

الفصل الأول – يتم حل مجلس بلدية بن قردان من ولاية مدنين.

الفصــل 2 – تعين نيابة خصوصية إلى حين إجراء الانتخابات البلدية وتقوم بوظائف المجلس البلدي وتضم الأشخاص الآتي ذكرهم:

  • عضو.
  • معتمد بن قردان: رئيس،
  • أحمد الشافعي: عضو،
  • سالم عيسى: عضو،
  • جلال الدين عبد الكبير: عضو،
  • مصطفى الجريء: عضو،
  • الحسين بلقاسم: عضو،
  • ضو بوسعيدة: عضو،
  • جمال الورفلي: عضو،
  • ربيعة حمرون:

الفصــل 3 – وزيـر الشؤون المحلية والبيئة مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 9 فيفري 2017

.

صنف النص:أمر حكومي
عدد النص:245
تاريخ النص:2017-02-09
الوزارة / الهيكل:وزارة الشؤون المحلية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:12
تاريخ الرائد الرسمي:2017-02-10
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:512 - 512

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.