احدث القوانين

>

أ. البلديــات

أمر حكومي عـــدد 204 لسنة 2017 مؤرخ في 8 فيفري 2017 يتعلق بتعيين نيابة خصوصية ببلدية القصرين من ولاية القصرين

إن رئيس الحكومة،

باقتراح مـــن وزيـر الشؤون المحلية والبيئة،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون الأساسي للبلديات الصادر بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008 في الفصلين 6 و12 منه،

وعلى الأمر المؤرخ في 17 ماي 1945 المتعلق بإحداث بلدية القصرين،

وعلى الأمر الحكومي عدد 2131 لسنة 2015 المؤرخ في 3 ديسمبر 2015 المتعلق بإحداث بلدية الزهور من ولاية القصرين،

وعلى الأمر الحكومي عدد 2132 لسنة 2015 المؤرخ في 3 ديسمبر 2015 المتعلق بإحداث بلدية النور من ولاية القصرين،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وبعد مداولة مجلس الوزراء.

يصـدر الأمــر الحكومي الآتي نصــه:

الفصل الأول تعين نيابة خصوصية ببلدية القصرين من ولاية القصرين وتقوم بوظائف المجلس البلدي إلى حين إجراء الانتخابات البلدية.

الفصل 2 – تضم هذه النيابة الخصوصية الأشخاص الآتي ذكرهم:

  • معتمد القصرين الشمالية: رئيس،
  • عبد الغني الشعباني: عضو،
  • محي الدين المنصري: عضو،
  • ماجد الحقي: عضو،
  • جوهرة الرحموني: عضو،
  • إبراهيم علاقي: عضو.

الفصــل 3 – وزيـر الشؤون المحلية والبيئة مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 8 فيفري 2017

.

صنف النص:أمر حكومي
عدد النص:204
تاريخ النص:2017-02-08
الوزارة / الهيكل:وزارة الشؤون المحلية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:12
تاريخ الرائد الرسمي:2017-02-10
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:491 - 491

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.