احدث القوانين

>

6. التعـاون الدولي في علميـات الإغـاثة والإنقاذ والأمن المدني

أمر حكومي عدد 923 لسنة 2016 مؤرخ في 27 جويلية 2016 يتعلق بإبرام مذكرة تفاهم في مجال الحماية المدنية والدفاع المدني بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة المملكة العربية السعودية


نص مذكرة التفاهم غير منشور بالرائد الرسمي.

إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير الشؤون الخارجية،

بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 92 منه،

وعلى القانون عدد 29 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016 المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات وخاصة الفصل 4 منه،

وعلى مذكرة تفاهم في مجال الحماية المدنية والدفاع المدني بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة المملكة العربية السعودية الممضاة بالرياض في 22 ديسمبر 2015،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 12 جانفي 2016 المتعلق بتسمية أعضاء للحكومة.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :

الفصل الأول – تم إبرام مذكرة تفاهم في مجال الحماية المدنية والدفاع المدني بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة المملكة العربية السعودية، الملحقة بهذا الأمر الحكومي، والممضاة بالرياض في 22 ديسمبر 2015.

الفصل 2 – وزير الشؤون الخارجية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 27 جويلية 2016
.

صنف النص:أمر حكومي
عدد النص:923
تاريخ النص:2016-07-27
الوزارة / الهيكل:وزارة الدفاع الوطني
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:65
تاريخ الرائد الرسمي:2016-08-08
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:2801 - 2801

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.