بمقتضى أمر حكومي عدد 918 لسنة 2017 مؤرخ في 17 أوت 2017.
سمّي السيدات والسادة الآتي ذكرهم أعضاء بهيئة النفاذ إلى المعلومة:
Par décret gouvernemental n° 2017-918 du 17 août 2017.
Mesdames et Messieurs ci-après cités sont nommés membres de l'instance d'accès à l'information :
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!