احدث القوانين

>

III. الحق في الاتصالات

أمر حكومي عدد 912 لسنة 2017 مؤرخ في 14 أوت 2017 يتعلق بإتمام الأمر عدد 3026 لسنة 2008 المؤرخ في 15 سبتمبر 2008 المتعلق بضبط الشروط العامة لاستغلال الشبكات العمومية للاتصالات وشبكات النفاذ

إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى مجلة الاتصالات الصادرة بالقانون عدد 1 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جانفي 2001 كما تم تنقيحها وإتمامها بالقانون عدد 46 لسنة 2002 المؤرخ في 7 ماي 2002 والقانون عدد 1 لسنة 2008 المؤرخ في 8 جانفي 2008 والقانون عدد 10 لسنة 2013 المؤرخ في 12 أفريل 2013 وخاصة الفصل 26 مكرر منها،

وعلى القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار،

وعلى الأمر عدد 922 لسنة 2003 المؤرخ في 21 أفريل 2003 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق تسيير الهيئة الوطنية للاتصالات،

وعلى الأمر عدد 3026 لسنة 2008 المؤرخ في 15 سبتمبر 2008 المتعلق بضبط الشروط العامة لاستغلال الشبكات العمومية للاتصالات وشبكات النفاذ كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 53 لسنة 2014 المؤرخ في 10 جانفي 2014،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 43 لسنة 2017 المؤرخ في 17 مارس 2017 المتعلق بتسمية عضوين للحكومة،

وعلى رأي وزير الداخلية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وعلى رأي مجلس المنافسة.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:

الفصل الأول تضاف إلى أحكام الأمر عدد 3026 لسنة 2008 المؤرخ في 15 سبتمبر 2008 فقرة ثانية وفقرة ثالثة وفقرة رابعة إلى الفصل الأول وفصل 3 مكرر و3 ثالثا و3 رابعا كما يلي:

الفصل الأول فقرة ثانية – يتم استغلال الشبكات العمومية للاتصالات لتوفير خدمات الاتصالات بالتفصيل للحرفاء النهائيين أو خدمات الاتصالات بالجملة من قبل مشغلي شبكات عمومية للاتصالات بالجملة لفائدة المتدخلين المنصوص عليهم بالفصل 3 ثالثا من هذا الأمر الحكومي.

فقرة ثالثة: ويقصد بمشغل شبكة عمومية للاتصالات بالجملة على معنى أحكام هذا الأمر الحكومي، كل مشغل متحصل على إجازة لتركيز واستغلال شبكة عمومية للاتصالات على معنى الفصل 18 من مجلة الاتصالات وذلك لتسويق خدمات الاتصالات بالجملة على وجه الحصر لفائدة المتدخلين المنصوص عليهم بالفصل 3 ثالثا من هذا الأمر الحكومي.

فقرة رابعة: وتحدد الإجازة المنصوص عليها بالفصل 19 من مجلة الاتصالات الخدمات التي يوفرها كل مشغل شبكة عمومية للاتصالات حسب طبيعة ومجال نشاطه.

الفصل 3 مكرر – يقتصر نشاط مشغل شبكة عمومية للاتصالات بالجملة على توفير خدمات الاتصالات بالجملة وفق المعايير المعمول بها ولا يمكنه في أي حال من الأحوال توفير الخدمات التالية:

  • خدمات الاتصالات بالتفصيل لفائدة المشترك النهائي في خدمة شبكة عمومية للاتصالات سواء كان شخصا طبيعيا أو شخصا معنويا أو لفائدة مستعمل شبكة مستقلة.
  • خدمات الاتصالات الدولية بالجملة والتفصيل.

الفصل 3 ثالثا – ينتفع بخدمات الاتصالات بالجملة التي يوفرها مشغل شبكة عمومية للاتصالات بالجملة، المتدخلون الآتي ذكرهم، كل في حدود مجال وطبيعة نشاطه المضبوطة بمقتضى أحكام مجلة الاتصالات ونصوصها التطبيقية:

  • مشغلو الشبكات العمومية للاتصالات،
  • مشغلو شبكات النفاذ،
  • مشغلو الشبكات الافتراضية للاتصالات،
  • مزودو خدمات الأنترنات،
  • وكل متدخل مرخص له طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل للانتفاع بالخدمات المنصوص عليها بهذا الفصل.

ويتعين على مشغل الشبكة العمومية للاتصالات بالجملة نشر العروض التقنية والتعريفية لخدماته بعد توجيه نظير منها إلى الهيئة الوطنية للاتصالات ثلاثون (30) يوما على الأقل قبل تاريخ نشرها.

وتقوم الهيئة بالتثبت من مدى احترام هذه العروض لقواعد المنافسة وفقا لمقتضيات الأحكام التشريعية والترتيبية المنظمة للقطاع وفي حدود اختصاصها.

وتضبط الشروط التقنية والتعريفية لخدمات الجملة التي يوفرها مشغل شبكة عمومية للاتصالات بالجملة لفائدة أحد المتدخلين المنصوص عليهم بالفقرة الأولى من هذا الفصل في إطار اتفاقية تبرم بين الطرفين للغرض على أساس التفاوض التجاري.

ويتعين على المتدخلين المنتفعين بخدمات مشغل شبكة عمومية للاتصالات بالجملة الحرص على تضمين هذه الاتفاقية كافة الشروط التي تخول لهم تنفيذ التزاماتهم المنصوص عليها بمجلة الاتصالات ونصوصها التطبيقية وبالإجازات المسندة إليهم، وخاصة تلك المتعلقة بالاستجابة لمقتضيات الأمن العام والدفاع الوطني وبجاهزية الشبكات وباستمرارية الخدمات التي توفرها وجودتها.

الفصل 3 رابعا – يمكن لمشغل الشبكة العمومية للاتصالات بالجملة، في حدود مجال وطبيعة نشاطه وبهدف تأمين ربط مباشر لمختلف أجزاء البنية التحتية لشبكته وضمان استمرارية خدماته المنصوص عليها بالإجازة:

  • كراء البنية التحتية من مشغلي الشبكات العمومية للاتصالات،
  • كراء البنية التحتية من مشغلي الشبكات العمومية للاتصالات بالجملة،
  • كراء فائض السعة من موارد الاتصالات المتوفر بشبكات المرافق العمومية،
  • كراء فائض السعة من موارد الاتصالات المتوفر لدى الديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي.

ويتعين على المتدخلين المنصوص عليهم في الفقرة الأولى احترام مبدأ المساواة وعدم التمييز عند توفير البنية التحتية أو كراء فائض السعة بين مشغلي شبكة عمومية للاتصالات بالجملة.

تضبط الشروط التقنية والتعريفية للخدمات المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل في إطار اتفاقيات تبرم للغرض على أساس التفاوض التجاري.

يتعين على مشغل الشبكة العمومية للاتصالات بالجملة موافاة الهيئة الوطنية للاتصالات بالاتفاقية المنصوص عليها بالفقرة الثانية من هذا الفصل وذلك في أجل 15 يوما من تاريخ إبرامها.

الفصل 2 – لا تنطبق أحكام الأمر عدد 831 لسنة 2001 المؤرخ في 14 أفريل 2001 المتعلق بالشروط العامة للربط البيني وطريقة تحديد التعريفات المتمم والمنقح بالأمر عدد 3025 لسنة 2008 المؤرخ في 15 سبتمبر 2008، على مشغلي الشبكات العمومية للاتصالات بالجملة.

لا تنطبق الأحكام التالية من الأمر عدد 3026 لسنة 2008 المؤرخ في 15 سبتمبر 2008 على مشغلي الشبكات العمومية للاتصالات بالجملة :

  • أحكام المطة الثالثة من الفقرة الثانية من الفصل 2،
  • أحكام الفصل 3،
  • أحكام الفقرة 2 والفقرة 4 من النقطة أ ـ من الفصل 5،
  • أحكام النقاط ب ـ ج ـ د ـ ه ـ و من الفصل 6،
  • أحكام الفصل 10.

الفصل 3 – وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 14 أوت 2017

.

صنف النص:أمر حكومي
عدد النص:912
تاريخ النص:2017-08-14
الوزارة / الهيكل:وزارة تكنولوجيا المعلومات والاتصال
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:67
تاريخ الرائد الرسمي:2017-08-22
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:2735 -

التنقيحات الأخرى
هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.