إن رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 43 لسنة 2013 المؤرخ في 21 أكتوبر 2013 المتعلق بالهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى القائمة النهائية لأعضاء الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب المنتخبين خلال الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب بتاريخ 29 و30 مارس 2016،
وعلى محضر الجلسة الأولى الانتخابية للهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب بتاريخ 18 ماي 2016.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول – يسمّى أعضاء الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب كالآتي :
الفصل 2 – ينشر هذا الأمر الحكومي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 4 جويلية 2016
.
Le chef du gouvernement,
Vu la constitution,
Vu la loi organique n° 2013-43 du 21 octobre 2013, relative à l'instance nationale pour la prévention de la torture,
Vu le décret Présidentiel n° 2015-35 du 6 février 2015, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,
Vu la liste définitive des membres de l'instance nationale pour la prévention de la torture élus lors de la session plénière de l'assemblée des représentants du peuple les 29 et 30 mars 2016,
Vu le procès-verbal de la première réunion électorale de l'instance nationale pour la prévention de la torture en date du 18 mai 2016,
Après la délibération du conseil des ministres.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Article premier - Les membres de l'instance nationale pour la prévention de la torture sont nommés comme suit :
Art. 2 - Le présent décret gouvernemental sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 4 juillet 2016.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.