إن رئيس الحكومــــة،
باقتراح مـــن وزيـر الشؤون المحلية والبيئة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 35 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بالقانون الأساسي لميزانية الجماعات العمومية المحلية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 65 لسنة 2007 المؤرخ في 18 ديسمبر 2007،
وعلى القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4 فيفري 1989 المتعلق بالمجالس الجهوية، كما تم تنقيحه بالقانون الأساسي عدد 119 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993،
وعلى القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية وخاصة الفصل 400 منه،
وعلى الأمر العلي المؤرخ في 21 جوان 1956 المتعلق بالتنظيم الإداري لتراب الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته وخاصة القانون عدد 78 لسنة 2000 المؤرخ في 31 جويلية 2000،
وعلى مجلة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة بمقتضى القانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 29 لسنة 2009 المؤرخ في 9 جوان 2009،
وعلــى مجلة الجبايــة المحلية الصادرة بمقتضى القانون عدد 11 لســنة 1997 المؤرخ في 3 فيفري 1997 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016،
وعلى الأمر عدد 244 لسنة 1975 المؤرخ في 25 أفريل 1975 المتعلق بإحداث بلدية جلمة،
وعلى الأمر عدد 543 لسنة 1996 المؤرخ في أول أفريل 1996 المتعلق بضبط عدد وتسمية معتمديات ولايات الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر الحكومي عدد 365 لسنة 2016 المؤرخ في 18 مارس 2016 المتعلق بإحداث وضبط مشمولات وزارة الشؤون المحلية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 602 لسنة 2016 المؤرخ في 26 ماي 2016 المتعلق بتحوير الحدود الترابية لبعض البلديات،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى قرار وزير الداخلية المؤرخ في 16 جويلية 1996 المتعلق بضبط المناطق التابعة لمعتمديات ولايات الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى محضر تحديد ديوان قيس الأراضي والمسح العقاري المتعلق بضبط الحدود الترابية لبلدية جلمة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء،
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصـه:
الفصل الأول – تضبط الحدود التـرابية لبـلديـة جلمة بالخـط المغـلـق (أ-ب-ت-ث-ج-ح-خ-د-ذ-ر-ز-س- ش- ص- ض- ط-أ) المبين باللون البرتقالي بالمثال المصاحب لهذا الأمر الحكومي والمعرف كما يلي:
شمالا:
ينطلق الحد من النقطة (أ) ((X = 524158.69 / Y = 3907741.63 على مستوى وادي تسلدجان متجها نحو الشمال الشرقي عابرا وادي حلوف ومرورا بنقاط الارتفاع 485، 449، 442 و437 على مستوى وادي الرحام.
من هنا يتجه الحد نحو الجنوب الشرقي متبعا وادي الرحام حتى النقطة (ب) ((X = 530780.72 / Y = 3909402.52 أين يتبع خطا وهميا في اتجاه الشمال الشرقي حتى النقطة (ت) ((X = 533112.96 / Y = 3909956.42 بمسلك فلاحي والذي يتبعه في اتجاه الجنوب الشرقي حتى النقطة (ث) (X = 534119.53 / Y = 3908169.32) على مستوى الطريق 3-ج فيتبعه نحو الشمال الشرقي حتى النقطة (ج) ((X = 541680.05 / Y = 3913011.54 بجسر على مستوى وادي العسلة.
من النقطة (ج) يتبع الحد وادي العسلة في اتجاه الجنوب الشرقي حتى نقطة الارتفاع 361 أين يتبع مسلكا فلاحيا بنفس الاتجاه مرورا بالنقطتين (ح) (X = 543775.50 / Y = 3909425.70) و(خ) (X = 544311.53 / Y = 3909224.75.
من هنا يتجه الحد نحو الشمال الشرقي بمسافة 600 متر تقريبا ثم نحو الجنوب الشرقي حتى نقطة الارتفاع 391 على خط السكة الحديدية و الذي يتبعه في اتجاه الشمال الشرقي حتى النقطة (د) (X = 547274.83 / Y = 3910574.36.
شرقا:
من النقطة (د) يتجه الحد نحو الجنوب الشرقي وصولا إلى خنقـة الزاوية في النقطة (ذ) ((X = 548992.08 / Y = 3909385.40 أين ينعطف نحو الجنوب الغربي مرورا بنقطة الارتفاع 514 ثم يصل إلى فلجة كف النصورة أين يتجه نحو الجنوب الشرقي متبعا مجاري مياه ومرورا بنقطتي الارتفاع 415 و408 ثم يتبع وادي العبايد مرورا بنقطة الارتفاع 292 ثم يلتقي بوادي الحجل في النقطة (ر)
(X = 551353.76 / Y = 3902580.63..
من النقطة (ر) يتبع الحد وادي الحجل في اتجاه الجنوب الغربي مرورا بنقاط الارتفاع 281، 281، 282، 284 و285 ثم يتبع وادي نـقــادة مرورا بنقاط الارتفاع 285، 287، 292 (نقطة التقائه مع وادي المـقــرون)، 298، 304 (نقطة التقائه مع وادي الخديم)، 305، 306، 307، 308 و318 أين يتجه نحو الشمال متبعا مسلكا حتى النقطة (ز) (/X = 538526.28 ( Y = 3892981.42.
جنوبا:
من النقطة (ز) يتجه الحد نحو الغرب متبعا خطا وهميا حتى النقطة (س) ((X = 536265.28 / Y = 3893092.30 بمسلك فلاحي والذي يتبعه في اتجاه الجنوب حتى النقطة (ش) ((X = 535964.59 / Y = 3890757.96 أين يتبع مسلكا فلاحيا في اتجاه الغرب وصولا إلى الطريق الوطنية رقم 3 في النقطة (ص) ((X = 533619.98 / Y = 3891355.00.
غربا:
من النقطة (ص) يتجه الحد نحو الشمال متبعا الطريق الوطنية رقم 3 حتى النقطة (ض) ((X = 534717.35 / Y = 3897421.32 على مستوى وادي الرملة والذي يتبعه في اتجاه الشمال الغربي مرورا بنقطتي الارتفاع 355 و364 ثم يعبر خط السكة الحديدية ويتبع وادي تسلدجان بنفس الاتجاه مرورا بنقطتي الارتفاع 390 و402 ويعبر الطريق المعبدة رقم 3ج في النقطة (ط ((X = 526596.55 / Y = 3905230.31.
من النقطة (ط) يواصل الحد إتباعه لوادي تسلدجان في اتجاه الشمال الغربي مرورا بنقطتي الارتفاع 435 و451 ثم يصل إلى نقطة الانطلاق (أ).
الفصل 2 – تضع بلدية جلمة في ظرف ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا الأمر الحكومي علامات حجرية في شكل أهرام قائمة الزوايا بالنقاط المذكورة بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي.
الفصل 3 – يتم تعليق نسخة من هذا الأمر الحكومي والمثال المصاحب له بمدخل مقر البلدية مدة شهر ابتداء من تاريخ دخول هذا الأمر الحكومي حيز التنفيذ.
الفصل 4 – وزيـر الشؤون المحلية والبيئة ووزير المالية ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 26 سبتمبر 2018.
La traduction française du texte n'est pas encore publiée au JORT.
Le DCAF la mettra en ligne dès sa publication officielle. Entre-temps, veuillez consulter la version arabe du texte.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.